معمر بن خلاد عن الرضا عليهالسلام ، مثله إذا اغتم (١) والفرق بينهما ان الغم لما مضى ، والهم لما يأتي. وفي الصحاح : الاهتمام الاغتمام (٢).
التاسع عشر : ذكر ابن بابويه انّ نافلة الظهر تسمى : صلاة الأوّابين (٣) وهو في خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : « وربما أخرت الظهر ذراعا من أجل صلاة الأوابين » (٤).
فائدة :
يشترط في وجوب الصلاة البلوغ والعقل إجماعا ، ولحديث : « رفع القلم » (٥). والخلو في النساء من الحيض والنفاس ، لما مرّ. واما الإسلام فشرط الصحة لا الوجوب ، وتسقط بإسلامه لما سلف.
ويستحب تمرين الصبي لست ، رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليهالسلام (٦) ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (٧) بلفظ ( الوجوب ) في الخبرين تأكيدا للاستحباب.
وعن الباقر عليهالسلام : في صبيانهم خمس ، وغيرهم سبع (٨).
ويضرب عليها لعشر ، لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، انّه قال :
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١١ ح ٢٣.
(٢) الصحاح ٥ : ٢٠٦١ مادة ـ همم.
(٣) الفقيه ١ : ١٤٦.
(٤) الكافي ٣ : ٢٨٩ ح ٥.
(٥) مسند أحمد ٦ : ١٠٠ ، صحيح البخاري ٧ : ٥٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٥٨ ح ٢٠٤١ ، سنن أبي داود ٤ : ١٣٩ ح ٤٣٩٨ ، الجامع الصحيح ٤ : ٣٢ ح ١٤٢٣.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٨١ ح ١٥٨٩ ، ١٥٩١ ، الاستبصار ١ : ٤٠٨ ح ١٥٦١ ، ١٥٦٢.
(٧) التهذيب ٢ : ٣٨١ ح ١٥٨٩ ، ١٥٩١ ، الاستبصار ١ : ٤٠٨ ح ١٥٦١ ، ١٥٦٢.
(٨) الكافي ٣ : ٤٠٩ ح ١ ، الفقيه ١ : ١٨٢ ح ٨٦١ ، التهذيب ٢ : ٣٨٠ ح ١٥٨٤ ، الاستبصار ١ : ٤٠٩ ح ١٥٦٤.