الأول (١) ، لظاهر الأخبار السالفة.
وظاهره ـ في الخلاف ـ دعوى الإجماع عليه ، حيث قال عن الأصحاب : انهم لا يختلفون في انّ من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس يكون مؤديا في الوقت (٢).
قال : وروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » ، قال : وكذلك روي عن أئمتنا عليهمالسلام (٣).
وينصر الثاني أنّ الركعة الأولى وقعت في آخر الوقت الذي كان للركعة الأخيرة ، فقد وقعت في غير (٤) وقتها ، وأمّا الباقي فظاهر وأمّا التوزيع فأظهر.
وتظهر الفائدة في النية ، وفي الترتيب على الفائتة السابقة ، وفي سقوط فرع تنزيل الأربع للظهر أو العصر على المذهبين الآخرين بالكلية.
الثامن : لو أدرك من سبقه التكليف بالصلاة أقلّ من ركعة نوى القضاء حينئذ ، قال الشيخ : بلا خلاف بيننا (٥). وحينئذ يراعى الترتيب بين الفوائت.
والظاهر : انّ المراد بالركعة التامة إلى رفع الرأس من السجدتين ، لأنّه
__________________
(١) المبسوط ١ : ٧٢.
(٢) الخلاف ١ : ٢٦٨ المسألة ١١.
(٣) الخلاف ١ : ٢٧١ المسألة ١٣.
وحديث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في : مسند أحمد ٢ : ٤٦٢ ، صحيح البخاري ١ : ١٥١ ، صحيح مسلم ١ : ٤٢٤ ح ٦٠٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٢٩ ح ٦٦٩ ، سنن أبي داود ١ : ١١٢ ح ٤١٢ ، الجامع الصحيح ١ : ٣٥٣ ح ١٨٦.
وما روي عن الأئمة عليهمالسلام في : التهذيب ٢ : ٣٨ ح ١١٩ ، ٢٦٢ ح ١٠٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٧٥ ح ٩٩٩ ، ١٠٠٠.
(٤) في م : آخر.
(٥) المبسوط ١ : ٧٣.