حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا » (١) كما سبق.
وزاد الشيخ في الخلاف : كراهة الاتكاء عليه والمشي (٢) ، ونقله في المعتبر عن العلماء (٣). وقد نقل الصدوق في الفقيه عن الكاظم عليهالسلام : « إذا دخلت المقابر فطأ القبور ، فمن كان مؤمنا استروح الى ذلك ، ومن كان منافقا وجد ألمه » (٤). ويمكن حمله على القاصد زيارتهم بحيث لا يتوصل الى قبر إلاّ بالمشي على آخر ، أو يقال : تختصّ الكراهية بالقعود لما فيه من اللبث المنافي للتعظيم.
وروى الصدوق عن سماعة ، انّه سأله عليهالسلام عن زيارة القبور وبناء المساجد فيها ، قال : « زيارة القبور لا بأس بها ، ولا يبنى عندها مساجد » (٥).
قال الصدوق : وقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا تتخذوا قبري قبلة ، ولا مسجدا ، فان الله تعالى لعن اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (٦).
قلت : هذه الأخبار رواها الصدوق والشيخان وجماعة المتأخّرين في كتبهم ، ولم يستثنوا قبرا ، ولا ريب انّ الإمامية مطبقة على مخالفة قضيتين من هذه : إحداهما البناء ، والأخرى الصلاة ، وتانك ما في المشاهد المقدسة. فيمكن القدح في هذه الأخبار لأنها آحاد ، وبعضها ضعيف الاسناد ، وقد عارضها أخبار أشهر منها ، وقال ابن الجنيد : لا بأس بالبناء عليه ، وضرب الفسطاط يصونه ومن يزوره (٧). أو تخصّص هذه العمومات بإجماعهم في عهود كانت الأئمة ظاهرة فيهم وبعدهم من غير نكير ، وبالأخبار الدالة على تعظيم قبورهم وعمارتها وأفضلية الصلاة عندها ، وهي كثيرة منها :
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤١٩ ح ١٣٢٤ ، ٤٦٥ ح ١٥٢٢.
(٢) الخلاف ١ : ٧٠٧ المسألة ٥٠٧ ، المبسوط ١ : ١٨٨.
(٣) المعتبر ١ : ٣٠٥.
(٤) الفقيه ١ : ١١٥ ح ٥٣٩.
(٥) الكافي ٣ : ٢٨٨ ح ٢ ، الفقيه ١ : ١١٤ ح ٥٣١.
(٦) الفقيه ١ : ١١٤ ح ٥٣٢.
(٧) مختلف الشيعة : ١٢٢.