وقد روى ابن محبوب بسندين مكاتبة جواز ذلك ، والظاهر أنّ المجيب الإمام (١).
قلت : هي محمولة على العذر كغلبة النوم والسفر ، لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في صلاة الليل والوتر أول الليل في السفر إذا تخوّفت البرد أو كانت علّة ، فقال : « لا بأس أنا أفعل إذا تخوّفت » (٢).
وعن علي بن سعيد عن أبي عبد الله عليهالسلام في صلاة الليل والوتر في السفر أول الليل ، إذا لم يستطع أن يصلّي في آخره ، قال : « نعم » (٣) ، وليس ببعيد كون ذلك رخصة مرجوحة.
ومن الروايات رواية يعقوب بن سالم عنه عليهالسلام يقدّمها خائف الجنابة في السفر أو البرد (٤) ، وعن محمد بن حمران عنه عليهالسلام للمسافر (٥).
تنبيهات :
الأول : هذا التقديم جائز للعذر ، والقضاء أفضل في المشهور ، لرواية معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام في الذي يغلبه النوم يقضي ، ولم يرخّص له في الصلاة أول الليل ، وفي الشابّة يغلبها النوم تقدّم إن ضيّعت القضاء (٦).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٣٧ ح ١٣٩٢ ، ١٣٩٣.
(٢) الكافي ٣ : ١٤٤١ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ١٦٨ ح ٦٦٤ ، ٣ : ٢٢٨ ح ٥٨٠ ، الاستبصار ١ : ٢٨٠ ح ١٠١٧.
(٣) الفقيه ١ : ٢٨٩ ح ١٣١٦ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ ح ٦٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٨٠ ح ١٠١٨.
(٤) التهذيب ٢ : ١٦٨ ح ٦٦٥.
(٥) التهذيب ٢ : ١٦٨ ح ٦٦٦.
(٦) الكافي ٣ : ٤٤٧ ح ٢٠ ، الفقيه ١ : ٣٠٢ ح ١٣٨١ ، التهذيب ٢ : ١١٩ ح ٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٩ ح ١٠١٥.