وربّما قيل بالمنع من تقديمها أصلا ، فكان أبو علي زرارة يقول : كيف تقضى صلاة لمن لم يدخل وقتها؟! إنّما وقتها بعد نصف الليل (١).
وابن أبي عقيل : يجوّز التقديم للمسافر خاصة (٢).
وابن إدريس منع من التقديم مطلقا بناء على التوقيت بالانتصاف ، ومنع الصلاة قبل الوقت (٣) واختاره الفاضل في المختلف (٤). والاخبار تدفعه مع الشهرة ، وقد روى محمد بن أبي قرّة بإسناده إلى إبراهيم بن سيّابة ، قال : كتب بعض أهل بيتي الى أبي محمد عليهالسلام في صلاة المسافر أول الليل صلاة الليل ، فكتب : « فضل صلاة المسافر من أول الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل ».
الثاني : قال المرتضى رضياللهعنه آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر الأول (٥). ولعلّه نظر الى جواز ركعتي الفجر حينئذ ، والغالب انّ دخول وقت صلاة يكون بعد خروج اخرى ، ويندفع بوجوه :
منها : الشهرة بالفجر الثاني بين الأصحاب.
ومنها : انّ إسماعيل بن سعد الأشعري سأل أبا الحسن عليهالسلام عن ساعات الليل ، فقال : « الثلث الباقي » (٦).
ومنها : ما مرّ من الأخبار.
وأمّا ركعتا الفجر فيظهر جوابها ممّا يأتي من عدّهما من صلاة الليل.
الثالث : لو خاف ضيق الوقت خفّف بالحمد وحدها ، كما روي عن أبي
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١١٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨٠.
(٢) مختلف الشيعة : ٧٤.
(٣) السرائر : ٦٧.
(٤) مختلف الشيعة : ٧٤.
(٥) الناصريات : ٢٣٠ المسألة ٧٦.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٣٩ ح ١٤٠١.