على الأفضل كما صرّح به الشيخ ـ رحمهالله ـ (١).
الخامسة : وقت الوتر آخر الليل بعد الثماني ، لفعل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢).
وليكن بين الصبحين ، لما روى ابن أبي قرّة عن زرارة انّ رجلا سأل أمير المؤمنين عليهالسلام عن الوتر أول الليل ، فلم يجبه ، فلمّا كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين عليهالسلام الى المسجد فنادى : « أين السائل عن الوتر ـ ثلاث مرات ـ نعم ساعة الوتر هذه ». ثمّ قام فأوتر.
وعن عبد الله بن سنان ، عن أبيه سنان ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله تعالى ( وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبارَ النُّجُومِ ) : « هو الوتر آخر الليل » (٣).
وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام : أأوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال : « لا » (٤).
وقد روى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام : فعل صلاة الليل والوتر بعد الفجر ، ولا تجعله عادة (٥) وهو محمول على الضرورة كما قاله الشيخ.
ويجوز تقديم الوتر أول الليل حيث يجوز تقديم صلاة الليل ، لما سلف ، وقد سلفت رواية الحجّال عن الصادق عليهالسلام في تقديم ركعتين من أول الليل ، فإن استيقظ صلّى صلاة الليل وأوتر ، وإلاّ صلّى ركعة (٦) واحتسب
__________________
(١) راجع الهامش السابق.
(٢) الفقيه ١ : ١٤٦ ح ٦٧٨.
(٣) رواه القاضي التميمي في دعائم الإسلام ١ : ٢٠٤ مرسلا.
والآية في سورة الطور : ٤٩.
(٤) التهذيب ٢ : ١٢٦ ح ٤٧٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨١ ح ١٠٢١.
(٥) التهذيب ٢ : ١٢٦ ح ٤٧٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨١ ح ١٠٢٢.
(٦) في المصدر : « ركعتين ».