بالركعتين شفعا (١).
وعليه تحمل رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتبين إلاّ بوتر » (٢). ويجوز حملها على التقيّة ، لأنّ عندهم وقت للوتر ما بين العشاء الى الفجر ، ويروون عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انّه قال : « الوتر جعلها الله لكم ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر » (٣).
وجوابه ، يحمل على آخر وقت العشاء ، ويعارض بما روي عن عائشة : أوتر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أول الليل وآخره ، ولكن انتهى وتره حين مات الى السحر (٤).
وأفضل أوقاته بعد الفجر الأول ، لمّا مرّ ، ولرواية إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليهالسلام في ساعة الوتر : « أحبّها إليّ الفجر الأول ». وقال : « كان أبي ربّما أوتر بعد ما انفجر الصبح » (٥).
ولو ظن الضيق فشفع وأوتر وصلّى ركعتي الفجر ، ثم تبيّن بقاء الليل ، بنى ستّا على الشفع ، وأعاد الوتر مفردة وركعتي الفجر ، قاله المفيد ـ رحمهالله ـ (٦).
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : « وترا ».
وقد تقدمت في ص ٣٠٨ الهامش ٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٤١ ح ١٤١٢.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٣٦٩ ح ١١٦٨ ، سنن أبي داود ٢ : ٦١ ح ١٤١٨ ، الجامع الصحيح ٢ : ٣١٤ ح ٤٥٢ ، سنن الدار قطني ٢ : ٣٠ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ٣٠٦ ، السنن الكبرى ٣ : ٢٣.
(٤) ترتيب مسند الشافعي ١ : ١٩٥ ح ٥٤٩ ، المصنف لعبد الرزاق ٣ : ١٧ ح ٤٦٢٤ ، مسند أحمد ٦ : ١٠٧ ، سنن الدارمي ١ : ٣٧٢ ، صحيح البخاري ٢ : ٣١ ، صحيح مسلم ١ : ٥١٢ ح ٧٤٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٧٤ ح ١١٨٥ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٦ ح ١٤٣٥ ، الجامع الصحيح ٢ : ٣١٨ ح ٤٥٩.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٣٩ ح ١٤٠١.
(٦) المقنعة : ٢٤.