وقال علي بن بابويه : يعيد ركعتي الفجر لا غير (١).
وقال في المبسوط : لو نسي ركعتين من صلاة الليل ، ثمّ ذكر بعد أن أوتر ، قضاهما وأعاد الوتر (٢).
وكأنّ الشيخين نظرا الى أنّ الوتر خاتمة النوافل ليوترها. وقد روى إبراهيم ابن عبد الحميد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام فيمن ظن الفجر فأوتر ثمّ تبين الليل : « انّه يضيف للوتر ركعة ، ثم يستقبل صلاة الليل ، ثم يعيد الوتر » (٣).
وروى علي بن عبد الله عن الرّضا عليهالسلام ، قال : « إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت ورأيت الصبح ، فزد ركعتين الى الركعتين اللتين صلّيتهما قبل ، واجعله وترا » (٤). وفيه تصريح بجواز العدول من النفل الى النفل ، لكن ظاهره انّه بعد الفراغ (٥) ، كما ذكر مثله في الفريضة (٦). ويمكن حمل الخروج على رؤية الفجر في أثناء الصلاة كما حمل الشيخ الفراغ في الفريضة على مقاربة الفراغ (٧).
السادسة : وقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الليل ولو قبل طلوع الفجر في الأشهر من الأخبار.
وقال المرتضى والشيخ ـ في المبسوط ـ : بعد طلوع الفجر الأول (٨).
__________________
(١) مختلف الشيعة : ١٢٤.
(٢) المبسوط ١ : ١٣١.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٣٨ ح ١٣٩٦.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٣٨ ح ١٣٩٧.
(٥) في س : الركوع.
(٦) التهذيب ٢ : ١٥٨ ح ٣٤٠.
(٧) الخلاف ١ : ٣٨٢ المسألة ١٣٩.
(٨) المبسوط ١ : ٧٦ ، وحكاه عن المرتضى : المحقق في المعتبر ٢ : ٥٦ ، والعلامة في مختلف الشيعة : ٧١.