الجمعة » (١). وعن عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : « لا صلاة نصف النهار إلاّ يوم الجمعة » (٢).
وإنّما قيّدنا المبتدأة : لتظافر الروايات بقضاء النافلة فيها ، منها :
رواية عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : لا بأس بقضاء صلاة الليل والوتر بعد صلاتي الفجر والعصر (٣).
وعن جميل بن درّاج عن أبي الحسن عليهالسلام نحوه ، قال : « وهو من سرّ آل محمد المخزون » (٤).
وعن سليمان بن هارون عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إنّما هي النوافل ، فاقضها متى ما شئت » (٥).
وعن أبي عبد الله عليهالسلام بطريقين : « اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت » (٦).
وقد روى ابن بابويه بإسناده عن أبي الحسين الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله من محمد بن عثمان العمري ـ رضي الله عنهما ـ : وأمّا ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، فإن كان كما يقول الناس : انّ الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان ، فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة فصلّها ، وأرغم الشيطان (٧) وأورده الشيخ في التهذيب أيضا عن ابن بابويه (٨). وهذا يعطي عدم الكراهية مطلقا.
وبإزاء هذا ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن نام
__________________
(١) سنن أبي داود ١ : ٢٨٤ ح ١٠٨٣ ، السنن الكبرى ٢ : ٤٦٤ ، ٣ : ١٩٣.
(٢) التهذيب ٣ : ١٣ ح ٤٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٢ ح ١٥٧٦.
(٣) التهذيب ٢ : ١٧٣ ح ٦٨٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٩ ح ١٠٥٨.
(٤) التهذيب ٢ : ١٧٣ ح ٦٨٩ ، الاستبصار ١ : ٢٩٠ ح ١٠٦٠.
(٥) التهذيب ٢ : ١٧٣ ح ٦٩٠ ، وفي الاستبصار ١ : ٢٩٠ ح ١٠٦١ عن أبي الحسن عليهالسلام.
(٦) التهذيب ٢ : ١٧٣ ح ٦٩١ ، ٦٩٢ ، الاستبصار ١ : ٢٩٠ ح ١٠٦٢ ، ١٠٦٣.
(٧) الفقيه ١ : ٣١٥ ح ١٤٣١ ، إكمال الدين : ٥٢٠.
(٨) التهذيب ٢ : ١٧٥ ح ٦٩٧ ، الاستبصار ١ : ٦٩١ ح ١٠٦٧.