رجل ولم يصلّ المغرب والعشاء أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة. وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ (١) المغرب ، ويدع العشاء حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ، ثمّ ليصلّها » (٢) وفي هذا الخبر دلالة على امتداد وقت العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر ، كما مر.
وروى الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام : انّ الذاكر ظهرا منسية في أثناء العصر يعدل ، ولو ذكر مغربا في أثناء العشاء صلّى المغرب بعدها ولا يعدل ، لأنّ العصر ليس بعدها صلاة (٣).
وفي خبر ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : « فليصلّ الصبح ، ثم المغرب ، ثم العشاء ، قبل طلوع الشمس » (٤).
وحملها الشيخ على التقية ، لتظافر الأخبار بقضاء الفرائض في أي وقت شاء (٥).
قلت : هذه الروايات لا دلالة فيها على نفي كراهية ماله سبب. وقد قال المرتضى في الناصرية : يجوز أن يصلّى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كلّ صلاة لها سبب متقدم ، وإنّما لا يجوز أن يبتدأ فيها بالنوافل (٦) ، وعنى : الطلوع ، والغروب ، والاستواء.
والشيخ في الخلاف قال : فيما بعد الصبح والعصر لا يكره ما له سبب ، كالأمثلة الماضية. وقال : فيما نهي عنه لأجل الوقت ـ وهي المتعلقة
__________________
(١) في المصدرين زيادة : « الفجر ، ثم المغرب ، ثم العشاء الآخرة ، قبل طلوع الشمس. فان خاف ان تطلع الشمس فتفوته احدى الصلاتين ، فليصل ».
(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٠ ح ١٠٧٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ ح ١٠٥٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٧٠ ح ١٠٧٥.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٧٠ ح ١٠٧٦ ، وفي الاستبصار ١ : ٢٨٨ ح ١٠٥٣ عن ابن مسكان.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٧١.
(٦) الناصريات : ٢٣٠ المسألة ٧٧.