بالشمس ـ : لا فرق فيه بين الصلوات والبلاد والأيام ، إلاّ يوم الجمعة فإنّه يصلّى عند قيامها النوافل. قال : وفي أصحابنا من قال التي لها سبب مثل ذلك (١).
وفي المبسوط : عمّم الأوقات الخمسة بالكراهية ، إلاّ فيما له سبب (٢).
وقال المفيد ـ رحمهالله ـ : تقضى النوافل بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر الى اصفرارها ، ولا يجوز قضاؤها ولا ابتداؤها عند طلوع الشمس ولا غروبها. ولو زار بعض المشاهد عند طلوعها أو غروبها أخّر الصلاة ، حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها ، أو صفرتها عند غروبها (٣).
وحكم الشيخ في النهاية بكراهة صلاة النوافل أداء وقضاء عند الطلوع والغروب ، ولم يعيّن شيئا (٤).
وقال ابن أبي عقيل : لا نافلة بعد طلوع الشمس الى الزوال ، وبعد العصر الى أن تغيب الشمس ، إلاّ قضاء السنة فإنّه جائز فيهما ، وإلاّ يوم الجمعة (٥).
وقال ابن الجنيد : ورد النهي عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس ، وغروبها ، وقيامها نصف النهار ، إلاّ يوم الجمعة في قيامها (٦).
وقال الجعفي : وكان يكره ـ يعني الصادق عليهالسلام ـ أن يصلّى من طلوع الشمس حتى ترتفع ، ونصف النهار حتى تزول ، وبعد العصر حتى تغرب ، وحين يقوم الإمام يوم الجمعة إلاّ لمن عليه قضاء فريضة أو نافلة من
__________________
(١) الخلاف ١ : ٥٢٠ المسألة ٢٦٣.
(٢) المبسوط ١ : ٧٦.
(٣) المقنعة : ٢٣ ، ٣٥.
(٤) النهاية : ٦٢.
(٥) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : ٧٦.
(٦) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : ٧٦.