يوم الجمعة.
وقال المرتضى في الانتصار : يحرم التنفّل بالصلاة بعد طلوع الشمس الى الزوال (١). وكأنّه عنى به صلاة الضحى لذكرها من قبل.
والأقرب على القول بالكراهية استثناء ماله سبب ، لأن شرعيته عامة. وإذا تعارض العمومان وجب الجمع ، والحمل على غير ذوات الأسباب وجه جمع ، فإنّ مثل قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا دخل أحدكم المسجد ، فلا يجلس حتى يصلّي ركعتين » (٢) يشمل جميع الأوقات ، وكذا كلّ ذي سبب ، فإنّ النصّ عليه شامل. وقد ظهر استثناء القضاء من ذلك بالأخبار الصريحة ، فإذا جاز إخراجه بدليل جاز إخراج غيره.
فروع :
الأول : النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر لمن صلاّهما ، سواء صلاهما غيره أولا. ولو لم يصلّ الصبح أو العصر فلا كراهية في سنّتهما ، وأما غيرها فمبني على إيقاع النافلة في وقت الفريضة وقد سبق.
وبعض العامة يجعل النهي معلّقا على طلوع الفجر (٣) ، لما روي أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلّوا بعد الفجر إلاّ سجدتين » (٤) ، ولعموم قوله عليهالسلام : « لا صلاة بعد الفجر » (٥).
والحديث الأول لم نستثبته ، وأمّا الثاني فنقول بموجبه ، ويراد به صلاة
__________________
(١) الانتصار : ٥٠.
(٢) صحيح البخاري ١ : ١٢٠ ، صحيح مسلم ١ : ٤٩٥ ح ٧١٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٢٤ ح ١٠١٣ ، سنن أبي داود ١ : ١٢٧ ح ٤٦٧ ، الجامع الصحيح ٢ : ١٢٩ ح ٣١٦ ، سنن النسائي ٢ : ٥٣ ، السنن الكبرى ٣ : ٥٣.
(٣) المغني ١ : ٧٩٠ ، الشرح الكبير ١ : ٨٣٢.
(٤) مسند أحمد ٢ : ١٠٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٥ ح ١٢٧٨ ، مسند أبي يعلى ٩ : ٤٦٠ ح ٥٦٠٨ ، سنن الدار قطني ١ : ٤١٩ ، السنن الكبرى ٢ : ٤٦٥.
(٥) سنن الدارمي ١ : ٣٣٥ ، سنن الترمذي ١ : ٣٤٣ ح ١٨٣ ، سنن النسائي ١ : ٢٧٨.