للحث على الصلاة عقيب الطهارة ، ولأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم روي انّه قال لبلال : « حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام ، فإني سمعت دقّ نعليك بين يديّ في الجنة ». قال : ما عملت عملا أرجى عندي من أنّني لم أتطهّر طهورا في ساعة من ليل أو نهار ، إلاّ صلّيت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلّي. وأقرّه النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم على ذلك (١).
الخامس : ليس سجود التلاوة صلاة ، فلا يكره في هذه الأوقات ، ولا يكره التعرض لسبب وجوبه أو استحبابه. ولو سمّي جزءا أو شارك الصلاة في الشرائط فله سبب ، وكذا سجود الشكر. اما سجود السهو ، ففي رواية عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام : « لا تسجد سجدتي السهو ، حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها » (٢) ، وفيه إشعار بكراهة مطلق السجدات.
السادس : الظاهر انّه لا فرق بين مكة وغيرها ، للعموم.
وأمّا قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلّى في أيّ ساعة شاء من ليل أو نهار » (٣) فلا يدلّ على الاستثناء ، لأنّ الصلاة لها سبب. هذا إن حملت الصلاة على صلاة الطواف ، وإن حملت على مطلق الصلاة فنحن نقول به ، إذ لا تحريم هنا فلا منع ، أو يراد به ماله سبب ، أو نستثني الأوقات الخمسة بدليل آخر فيكون المراد ما عداها.
السابع : لو ائتم المسافر بالحاضر في صلاة الظهر ، تخيّر في جمع الظهر والعصر ، أو الإتيان بالظهر في الركعتين الأوليين فيجعل الأخيرتين نافلة. ولو ائتم في العصر فالظاهر التخيير أيضا.
__________________
(١) مسند أحمد ٢ : ٤٣٣ ، صحيح البخاري ٢ : ٦٧ ، صحيح مسلم ٤ : ١٩١٠ ح ٢٤٥٨.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٥٣ ح ١٤٦٦.
(٣) مسند أحمد ٤ : ٨٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٩٨ ح ١٢٥٤ ، الجامع الصحيح ٣ : ٢٢٠ ح ٨٦٨ ، سنن النسائي ١ : ٢٨٤ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حيان ٣ : ٤٦ ـ ١٥٥٠ ، سنن الدار قطني ١ : ٤٢٤ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ٤٤٨.