ويأتي على قول من عمّم كراهية النافلة ان تقدّم في الأوليين النافلة ، ويجعل العصر في الأخيرتين ، وقد روى ذلك محمد بن النعمان عن الصادق عليهالسلام (١) ، قال الشيخ : إنّما فعل ذلك لأنه تكره الصلاة بعد العصر (٢).
المسألة الثانية : قال الجعفي : خمس صلوات يصلّين على كل حال وفي كل وقت : فريضة نسيتها تقضيها ، وركعتا الإحرام ، وركعتا الطواف ، وكسوف الشمس ، وصلاة الجنازة. والصلوات الفائتة تقضى ما لم يدخل عليه وقت صلاة ، فإذا دخل عليه وقت صلاة بدأ بالتي دخل وقتها.
وقال الشيخ في المبسوط : خمس صلوات تصلّى في كل وقت ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة : الفائتة الواجبة إذا ذكرها وفائت النافلة ما لم يدخل وقت فريضة ، وصلاة الكسوف ، وصلاة الجنازة ، وركعتا الإحرام ، وركعتا الطواف (٣).
وقد روى الكليني عن أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : « خمس صلوات تصلّيهن في كل وقت : ـ صلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، وصلاة الإحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف ـ من الفجر الى طلوع الشمس وبعد العصر الى الليل » (٤) ونحوه روى معاوية بن عمار عنه عليهالسلام (٥).
وهذا ظاهره انعقاد صلاتي الإحرام والطواف لمن عليه قضاء فريضة أو نافلة.
وظاهر الجعفي المواسعة في القضاء ، وسيأتي إن شاء الله بسطه. وقد تقدّم ذكر التنفّل في أوقات الفرائض واختلاف الروايات فيه.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٦٥ ح ٣٦٠ ، ٢٢٦ ح ٥٧٣.
(٢) التهذيب ٣ : ١٦٦.
(٣) المبسوط ١ : ٧٦.
(٤) الكافي ٣ : ٢٨٧ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٧١ ح ٦٨٢.
(٥) الكافي ٣ : ٢٧٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ ح ٦٨٣.