وابن بابويه حكم بصلاة سنة الصبح قضاء ، ثم قضاء الفريضة كما جاءت به الرواية (١).
وابن الجنيد : إذا وسع الوقت القضاء والحاضرة جاز قضاء التطوّع والواجب مرتّبا كما كان حال الأداء ، وجعل الأحبّ إليه البدأة بالفريضة (٢).
وفي خبر زرارة عن الباقر عليهالسلام : « ولا تتطوّع بركعة حتى تقضي الفريضة » (٣).
وفي صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليهالسلام فيمن فاته الوتر والصبح : « يبدأ بالفريضة » (٤).
ورواية محمّد بن النعمان السابقة تدلّ على جواز النافلة في وقت الفريضة ، وقد ذكرها الشيخ في باب القضاء من التهذيب (٥).
الثالثة : لا يجوز التعويل في الوقت على الظن إلاّ مع تعذّر العلم ، فيبني على الأمارات المفيدة للظن الغالب ، أو يصبر حتى يتيقّن. وقد روى الحسن العطار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لأن أصلّي الظهر في وقت العصر ، أحبّ إليّ من ان أصلّي قبل أن تزول الشمس » (٦).
وعن سماعة ، قال : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم ، قال : « اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك » (٧) ، وهذا يشمل
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٣٣ ، المقنع : ٣٣.
والرواية في الفقيه ١ : ٢٣٣ ح ١٠٣١.
(٢) مختلف الشيعة : ١٤٨.
(٣) الكافي ٣ : ٢٩٢ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ ح ٦٨٥ ، ٣ : ١٥٩ ح ٣٤١ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ ح ١٠٤٦.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٦٥ ح ١٠٥٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ ح ١٠٤٧.
(٥) التهذيب ٣ : ١٦٥ ح ٣٦٠ ، ٢٢٦ ح ٥٧٣.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٥٤ ح ١٠٠٦.
(٧) الكافي ٣ : ٢٨٤ ح ١ ، الفقيه ١ : ١٤٣ ح ٦٦٧ ، التهذيب ٢ : ٤٦ ح ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٥ ح ١٠٨٨.