الاجتهاد في الوقت والقبلة.
ومن الأمارات ما رواه الكليني والشيخ عن عبد الله الفرّاء عن أبي عبد الله عليهالسلام ، انّه سئل عن اشتباه الوقت بالغيم ، فقال : « أتعرف الدّيكة؟ إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس » أو قال : « فصلّ » (١). ورويا مرسل الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس ، ودخل وقت الصلاة » (٢) ، وأورده أيضا ابن بابويه رحمهالله في الفقيه (٣) ، وظاهره الاعتماد عليه. وصار إليه بعض العامة إذا علم من عادة الديك مصادفة الوقت (٤). ونفى ذلك في التذكرة بالكلية (٥) ، وهو محجوج بالخبرين المشهورين.
ولو كان له أوراد من صلاة ، أو درس علم ، أو قراءة قرآن ، أو صنعة استفاد بها الظن ، عمل عليه. ولو ظهر فساد ظنه أعاد الصلاة ، لوقوعها في غير وقتها ، ولرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : « من صلّى في غير وقت فلا صلاة له » (٦) وقد روى زرارة عن الباقر عليهالسلام في رجل صلّى الغداة بليل ، غرّه القمر فأخبر بذلك ، قال : « يعيد » (٧).
أمّا لو دخل عليه الوقت في أثنائها ، فالأقرب : الإجزاء ، لأنّه متعبّد بظنّه ، خرج عنه ما إذا لم يدرك شيئا من الوقت. وقد روى إسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت ـ ولم يدخل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٨٤ ح ٢ ، الفقيه ١ : ١٤٣ ح ٦٦٨ ، التهذيب ٢ : ٢٥٥ ح ١٠١٠.
(٢) الكافي ٣ : ٢٨٥ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٥٥ ح ١٠١١.
(٣) الفقيه ١ : ١٤٤ ح ٦٦٩.
(٤) المجموع ٣ : ٧٤.
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ٨٥.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٥٤ ح ١٠٠٥.
(٧) الكافي ٣ : ٢٨٥ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٤٠ ح ٥٤٨ ، ٢٥٤ ح ١٠٠٨.