الوقت ـ فدخل الوقت وأنت في الصلاة ، فقد أجزأت عنك » (١). وهذه محمولة على الظان الذي لا طريق له الى العلم ، قاله المفيد والشيخ في المبسوط (٢).
امّا المتعمّد ، فالأجود الإعادة ، لأنّه منهي عن الشروع مع العمد ، والنهي مفسد. والشيخ في النهاية طرد الحكم فيه ، مع حكمه بعدم جواز الدخول في الصلاة قبل العلم بدخول وقتها ، أو غلبة الظن (٣). ويمكن حمل كلامه على الظان ، فإنّه يسمّى متعمدا للصلاة ، ليجمع بين كلامية.
وأمّا الناسي : إمّا لمراعاة الوقت ، وإما لجريان الصلاة منه حال عدم خطور الوقت بالبال ، فاختلف الأصحاب فيه :
ففي النهاية والكافي لأبي الصلاح انّه كالظان (٤) إذ المعتبر له إدراك وقت الصلاة وقد حصل ، مع رفع الخطأ عن الناسي ، وفحوى الخبر يدلّ عليه.
وقال المرتضى : لا بدّ من كون وقوع جميع الصلاة في الوقت ، ومتى صادف شيء من اجزائها خارج الوقت بطلت عند محقّقي الأصحاب ومحصّليهم ، وقد وردت روايات به (٥).
وأطلق ابن أبي عقيل بطلان صلاة العامد والساهي قبل الوقت (٦).
وقال ابن الجنيد : ليس للشاكّ يوم الغيم ولا غيره ان يصلّي إلاّ عند تيقّنه بالوقت ، ومن صلّى أول صلاته أو جميعها قبل الوقت ثم أيقن ذلك استأنفها (٧).
وظاهر كلام هؤلاء إعادة الظانّ كالناسي. والأقرب إعادة الناسي وإن دخل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٨٦ ح ١١ ، الفقيه ١ : ١٤٣ ح ٦٦٦ ، التهذيب ٢ : ٣٥ ح ١١٠ ، ١٤١ ح ٥٥٠.
(٢) المقنعة : ١٤ ، المبسوط ١ : ٧٤.
(٣) النهاية : ٦٢.
(٤) النهاية : ٦٢ ، الكافي في الفقه : ١٣٨.
(٥) أجوبة المسائل الرسية الاولى ٢ : ٣٥٠.
(٦) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : ٧٣.
(٧) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : ٧٣.