الوقت عليه ، لتفريطه بعدم التحفّظ مع قدرته عليه ، ولأنّ المسبّب لا يثبت مع عدم سببه ، والوقت سبب الوجوب فلا يتقدّم الوجوب عليه ، والإجزاء تابع للوجوب ، خرج عنه الظانّ للرواية وتعبّده باجتهاده ، فيبقى الباقي على أصله.
واستدل في المختلف على بطلان صلاة الجميع بظاهر خبر أبي بصير السالف ، فإنّه شامل للصلاة الكاملة وغيرها (١). ويدفعه بناء العام على الخاص إن سلم العموم.
وقال السيد : معنى ضرب الوقت : التنبيه على عدم الإجزاء في غيره ، فالمصلّي قبله مخالف للمشروع فتفسد صلاته ، ولأنّ القطع بالبراءة لا يتم إلاّ بفعل الجميع في الوقت (٢).
وجوابه : لا مخالفة إذ هو مأمور بالعمل بظنّه ، والقطع بالبراءة غير معتبر في العبادات غالبا ، وإلاّ لكان تكليفا بالمحال أو الحرج.
وأمّا الجاهل ، فقد صرّح المرتضى ببطلان صلاته (٣) وألحقه أبو الصلاح بالناسي (٤). ويمكن تفسيره بجاهل دخول الوقت فيصلّي لأمارة على دخوله ، أو لا لأمارة بل لتجويز الدخول ، وبجاهل اعتبار الوقت في الصلاة ، وبجاهل حكم الصلاة قبل الوقت.
فإن اُريد الأول فهو معنى الظان ، وقد مر. وإن أريد باقي التفسيرات ، فالأجود البطلان ، لعدم الدخول الشرعي في الصلاة ، وتوجّه الخطاب على المكلّف بالعلم بالتكليف فلا يكون جهله عذرا ، وإلاّ لارتفع المؤاخذة على الجاهل.
__________________
(١) مختلف الشيعة : ٧٤.
وقد تقدم خبر أبي بصير في ص ٣٩١ الهامش ٦.
(٢) أجوبة المسائل الرسية الأولى ٢ : ٣٥٠.
(٣) أجوبة المسائل الرسية الأولى ٢ : ٣٥٠.
(٤) الكافي في الفقه : ١٣٨.