قلت : الذي رواه في التهذيب بإسناده الى محمد بن عبد الله الحميري ، قال : كتبت الى الفقيه أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة ، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز للمصلّي أن يقوم وراء القبر ويجعله قبلة؟ فأجاب : « أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ، ولا فريضة ، ولا زيارة ، ولكن يضع خدّه الأيمن على القبر. وأمّا الصلاة فإنّها خلفه ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، لأنّ الإمام لا يتقدّم ، ويصلّى عن يمينه وشماله » (١).
وقد روى المفيد عن ابن قولويه ، بسنده الى ابن أبي عمير ، عمن روى عن الباقر عليهالسلام : « انّ الصلاة الفريضة عند قبر الحسين تعدل عمرة » (٢).
وبسنده الى أبي علي الحراني ، عن الصادق عليهالسلام : « من أتاه وزارة ، وصلّى عنده ركعتين أو أربع ركعات ، كتبت له حجّة وعمرة ». قال : وكذلك لكلّ من أتى قبر إمام مفترض الطاعة ، قال : « نعم » (٣).
وبسنده الى شعيب العقرقوفي ، عن الصادق عليهالسلام : « ما صلّى عنده أحد صلاة إلاّ قبلها الله منه ، ولا دعا عنده أحد دعوة إلاّ استجيبت له عاجلة وآجلة » (٤).
والأخبار في ذلك كثيرة ، ومع ذلك فقبر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مبنيّ عليه في أكثر الأعصار ، ولم ينقل عن أحد من السلف إنكاره بل جعلوه أنسب لتعظيمه. وأمّا اتخاذ القبور مسجدا ، فقد قيل هو لمن يصلّي فيه جماعة ، أمّا فرادى فلا.
الثالثة : روى الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « من حدّد قبرا ، أو مثّل مثالا ، فقد خرج من الإسلام » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٢٨ ح ٨٩٨.
(٢) المزار للمفيد ١١٦ ح ١.
(٣) المزار للمفيد ١١٧ ح ٣.
(٤) المزار للمفيد ١١٨ ح ٤.
(٥) المحاسن : ٦١٢ ، الفقيه ١ : ١٢٠ ح ٥٧٩ ، التهذيب ١ : ٤٥٩ ح ١٤٩٧.