بالتربّص لخروج الوقت.
والوجه عدم وجوب التربّص مطلقا ، لأنّ مبنى شروط العبادات وأفعالها على الظن في الأكثر ، والبقاء غير موثوق به. وهذا الفرع جزئي من جزئيات صلاة أصحاب الأعذار مع التوسعة ، أو مع الضيق ، وسيأتي إن شاء الله.
الخامسة : قطع في المعتبر بجواز التعويل على أذان الثقة الذي يعرف منه الاستظهار ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « المؤذّنون أمناء » ، ولأنّ الأذان مشروع للإعلام بالوقت ، فلو لم يعوّل عليه لم تحصل الغاية من شرعه (١) ، وظاهره عموم ذلك للمتمكّن من العلم وغيره. ويمكن حمل أمانة المؤذّن وشرعية الأذان للإعلام على ذوي الأعذار ، ولتنبيه المتمكن على الاعتبار.
وأطلق في المبسوط (٢) جواز التعويل على الغير مع عدم المانع.
نعم لو قدّر حصول العلم بالأذان لتظاهر الأمارات جاز التعويل ، ولا يكون ذلك لمجرّد الأذان. ولا فرق في المنع من تقليد المؤذّن بين الصحو والغيم ، لأنّه يصير الى الظن مع إمكان العلم ، ولا اعتبار بقطعه في الصحو.
وقد روى ذريح ، قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : « صلّ الجمعة بأذان هؤلاء ، فإنّهم أشدّ شيء مواظبة على الوقت » (٣). وروى محمّد بن خالد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أخاف أن أصلّي الجمعة قبل أن تزول الشمس ، فقال : « إنّما ذاك على المؤذّنين » (٤). وفي هذين إشعار بما قال المحقق رحمهالله.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٣.
وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في : ترتيب مسند الشافعي ١ : ٥٨ ح ١٧٤ ، المصنف لعبد الرزاق ١ : ٤٧٧ ح ١٨٣٩ ، السنن الكبرى ١ : ٤٣.
(٢) المبسوط ١ : ٧٤.
(٣) الفقيه ١ : ١٨٩ ح ٨٩٩ ، التهذيب ٢ : ٢٨٤ ح ١١٣٦.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٨٤ ح ١١٣٧ ، ٣ : ٢٤٤ ح ٦٦١.