ولكن روى ابن أبي قرّة بإسناده الى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام في الرجل يسمع الأذان فيصلّي الفجر ، ولا يدري أطلع أم لا ، غير أنّه يظنّ لمكان الأذان أنّه طلع؟ قال : « لا يجزئه حتى يعلم أنّه قد طلع ».
السادسة : لو صلّى المقلّد بالتقليد في الوقت فانكشف الفساد ، فالأقرب أنّه كالظّان ، فتلحقه أحكامه ، لتعبّده بذلك. ولو عارضه اخبار آخر بعدم الدخول ، فإن تساويا أو كان الأول أرجح فلا التفات ، وإن كان الثاني أرجح فحكمه حكم التعارض في القبلة ، وسيأتي إن شاء الله.
السابعة : كلّ من انكشف فساد ظنّه في أثناء الصلاة ولمّا يدخل الوقت ، أو دخل وقلنا بعدم الإجزاء ، ففي وقوع صلاته نافلة وجهان :
أحدهما ـ واختاره الفاضل (١) ـ : لا ، لعدم نيّته ، « ولا عمل إلاّ بنيّة » ، ولقول الصادق عليهالسلام في خبر معاوية في رجل قام في المكتوبة فسها فظنّ أنّها نافلة ، أو قام في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة ، قال : « هي على ما افتتح عليه الصلاة » (٢) ، وفي عبارة أخرى : « هي ما افتتح الصلاة عليه » (٣) ، وهذا افتتحها على الفريضة.
وفي خبر عمار عنه عليهالسلام في الرجل يريد أن يصلّي ثماني ركعات فيصلّي عشرا ، أيحتسب بالركعتين من صلاة عليه؟ قال : « لا ، إلاّ أن يصلّيها عمدا ، فإن لم ينو ذلك فلا » (٤).
وعن عبد الله بن أبي يعفور عنه عليهالسلام : « إنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته » (٥).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٨٥.
(٢) التهذيب ٢ : ١٩٧ ح ٧٧٦.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٤٣ ح ١٤١٩.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٤٣ ح ١٤٢١.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٤٣ ح ١٤٢٠.