صلاّه لم يطابق نفس الأمر.
التاسعة : يستحبّ تأخير صلاة الظهر إذا اشتدّ الحرّ إلى وقوع الظلّ الذي يمشي الساعي فيه إلى الجماعة ، لما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم انّه قال : « إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا بالصلاة ، فإنّ شدة الحرّ من فيح جهنم » (١).
ومن طريق الأصحاب ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كان المؤذّن يأتي النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في صلاة الظهر ، فيقول له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أبرد أبرد » (٢).
وفي المبسوط قال : إذا كان الحرّ شديدا في بلاد حارّة ، وأرادوا أن يصلّوا جماعة في مسجد ، جاز أن يبردوا بصلاة الظهر قليلا ، ولا تؤخّر إلى آخر الوقت (٣). فقد اشتمل كلامه على قيود :
أحدها : شدة الحر ، وهو مصرّح الخبر.
وثانيها : في البلاد الحارّة ، ويفهم من فحوى الخبر ، لقلّة أذى الحرّ في البلاد المعتدلة. ولعلّ الأقرب عدم اعتباره ، أخذا بالعموم ، وقد يحصل التأذّي بإشراق الشمس مطلقا.
وثالثها : التقييد بالجماعة ، فلو صلّى منفردا في بيته فلا إبراد ، لعدم المشقة المقتضية للإبراد. ولو أراد المنفرد الصلاة في المسجد حيث لا جماعة فالأقرب : الإبراد ، لظاهر الخبر.
ورابعها : المسجد ، فلو صلّوا في موضع هم فيه مجتمعون فلا إبراد. ولو اتفق اجتماعهم في المسجد ولا يأتيهم غيرهم ، فعلى فحوى كلامه يجوز
__________________
(١) الموطأ ١ : ١٦ ، ترتيب مسند الشافعي ١ : ٥٢ ح ١٥٢ ، المصنف لعبد الرزاق ١ : ٤٥٢ ح ٢٠٤٩ ، مسند أحمد ٢ : ٢٦٦ ، سنن الدارمي ١ : ٢٧٤ ، صحيح البخاري ١ : ١٤٢ ، صحيح مسلم ١ : ٤٣٢ ح ٦١٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٢٢ ح ٦٧٧ ، سنن أبي داود ١ : ١١٠ ح ٤٠٢ ، الجامع الصحيح ١ : ٢٩٥ ح ١٥٧ ، سنن النسائي ١ : ٣٤٨.
(٢) الفقيه ١ : ١٤٤ ح ٦٧١.
(٣) المبسوط ١ : ٧٧.