الإبراد ، وعلى اعتبار المشقة لا إبراد. ولو أمكنهم المشي الى المسجد في كنّ أو ظل فهو كاجتماعهم في المسجد.
وخامسها : التقييد بالظهر ، ولا ريب في انتفاء الإبراد في الأربع الأخر. أمّا الجمعة ، فهل تنزّل منزلة الظهر؟ فيه وجهان : نعم ، لإطلاق الخبر. ولا ، لشدة الخطر في فواتها ، وعموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أول الوقت رضوان الله ، وآخر الوقت عفو الله » (١) خرج عنه الظهر فبقي ما عداها ، ويؤيّده قول الباقر عليهالسلام : « وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول » (٢).
وسادسها : قوله : جاز أن يبردوا ، ظاهره أنّ الإبراد رخصة ، فلو تحمّلوا المشقة وصلّوا في أول الوقت فهو أفضل ، ولابن بابويه قول بأنّ المراد بالإبراد الإسراع في فعلها (٣) ، وهو غريب. والأصح : الاستحباب ، لأنّه أقلّ مراتب الأمر ، وتكراره في الخبر مشعر بتأكّده.
وسابعها : تقييده بالقليل ، والظاهر انّه ما قدّرنا به ، لدفع الأذى بهذا القدر. وفي قوله : ولا تؤخّر إلى آخر الوقت ، إيماء إلى جوازه الى آخر النصف الأول من الوقت ـ أعني : وقت الفضيلة ، كما قاله بعض العامة (٤) ـ ولا بأس به.
وقال في الخلاف : تقديم الظهر في أول وقتها أفضل ، وإن كان الحرّ شديدا جاز تأخيرها قليلا رخصة (٥). وهذا يشعر بعدم استحباب الإبراد ، خصوصا وكان قد حكى الإبراد عن العامة (٦).
العاشرة : في باقي الأسباب التي يستحبّ لها التأخير ، وقد مضى
__________________
(١) الجامع الصحيح ١ : ٣٢١ ح ١٧٢ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٤٩ ، السنن الكبرى ١ : ٤٣٥.
(٢) الفقيه ١ : ٤٣ ح ٦٦٥ ، ٢٦٧ ح ١٢٢٠.
(٣) الفقيه ١ : ١٤٤.
(٤) حلية العلماء ٢ : ٢١ ، المجموع ٣ : ٥٩.
(٥) الخلاف ١ : ٢٩٣ المسألة ٣٩.
(٦) الخلاف ١ : ٢٩٢ المسألة ٣٩.