استحباب تأخير التيمّم أو وجوبه ، واستحباب تأخير المستحاضة الظهرين حتى تأتي بالسبحتين ، واستحباب تفريقهما وتفريق العشاءين ، وتأخير نافلة الليل.
وهنا أمور أخر :
منها : استحباب تأخير الحاج العشاءين ـ ليصلّيهما في المزدلفة ـ ولو الى ربع الليل.
ومنها : المشتغل بقضاء الفرائض يستحبّ له تأخير الأداء الى ضيق وقته ، لما رواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى ، فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت ، فابدأ بالتي فاتتك. وإن كنت تعلم انّك إذا صلّيت التي فاتتك ، فاتتك التي بعدها ، فابدأ بالتي أنت في وقتها » (١) وإنّما حملناه على الندب جمعا بين الأخبار.
ومنها : الصائم إذا نازعته نفسه ، أو كان من يتوقع إفطاره ، وسيأتي مستند ذلك إن شاء الله. وقد روى عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام في المغرب تؤخّر ساعة : « لا بأس ، إن كان صائما أفطر ثم صلّى ، وإن كانت حاجة قضاها ثم صلّى » (٢).
وروى الكليني عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام في الصلاة تحضر وقد وضع الطعام ، قال : « إن كان أول الوقت فابدأ بالطعام ، وإن خاف تأخير الوقت فليبدأ بالصلاة » (٣).
ومنها : جميع أصحاب الأعذار مع رجاء زوال العذر بالتأخير ، لأنه مصير الى جعل الصلاة على الوجه الأكمل.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٩٤ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ ح ٦٨٦ ، ٢٦٨ ح ١٠٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ح ١٠٥١.
(٢) التهذيب ٢ : ٣١ ح ٩٣ ، ٢٦٥ ح ١٠٥٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٦ ح ٩٦٣.
(٣) المحاسن : ٤٢٣ ، الكافي ٦ : ٢٩٨ ح ٩ ، التهذيب ٩ : ١٠٠ ح ٤٣٣.