وأوجبه المرتضى (١) وابن الجنيد (٢) وسلاّر (٣) رضي الله عنهم ، لوجوب تحصيل المعتبر في الماهية من الشرط والجزء مهما أمكن.
لنا : عموم الأمر بالمخاطبة في الوقت ، وإمكان الاخترام.
وقد روى جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليهالسلام فيمن يفوته الظهران والمغرب وذكر عند العشاء الآخرة ، قال : « يبدأ بالوقت الذي هو فيه ، فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخل ، ثم يقضي ما فاته الأول فالأول » (٤). وفي هذا الخبر دليل على ما قلنا من الاستحباب في القاضي ، وعلى وجوب ترتيب الفوائت ، وعلى ما ادّعيناه من عدم وجوب التأخير.
وقد روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما من صلاة يحضر وقتها إلاّ نادى ملك بين يدي الله : أيّها الناس قوموا الى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفئوها بصلاتكم » (٥).
وروى أبان بن تغلب ، قال : صلّيت خلف أبي عبد الله عليهالسلام بالمزدلفة ، فلما انصرف قال : « يا أبان الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهنّ ، وحافظ على مواقيتهنّ ، لقي الله يوم القيامة وله عند الله عهد يدخل به الجنة. ومن لم يقم حدودهنّ ، ويحافظ على مواقيتهن ، لقي الله ولا عهد له ، إن شاء عذّبه ، وإن شاء غفر له » (٦). وأخبار كثيرة شاملة للمعذور وغيره.
__________________
(١) الناصريات : ٢٢٥ المسألة ٥١.
(٢) مختلف الشيعة : ١٤٩.
(٣) المراسم : ٥٤ ، ٦٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٥٢ ح ١٤٦٢.
(٥) الفقيه ١ : ١٣٣ ح ٦٢٤ ، أمالي الصدوق : ٤٠١ ، ثواب الاعمال : ٥٧ ، التهذيب ٢ : ٢٣٨ ح ٩٤٤.
(٦) الكافي ٣ : ٢٦٧ ح ١ ، ثواب الاعمال : ٤٨ ، التهذيب ٢ : ٢٣٩ ح ٩٤٥.