فابدأ بالمكتوبة » (١).
وعن محمّد بن مسلم ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إذا دخل وقت الفريضة ، أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال : « إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة » (٢).
احتجّ المانعون بما تقدّم من رواية المنع ، وبرواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « لا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها » (٣) ، وما روي عنهم عليهمالسلام : « لا صلاة لمن عليه صلاة » (٤).
والجواب لمّا تعارضت الروايات وجب الجمع بالحمل على الكراهية في هذا النهي ، وبنفي الصلاة الكاملة في الخبر الثاني ، وقد ذكر فيما تقدّم التصريح بأنّ قاضي الفريضة يصلّي أمامها نافلة ركعتين (٥) ، وأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فعل ذلك ، قال الكليني والصدوق : الله أنام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن صلاة الصبح رحمة للأمة (٦).
الثانية عشرة : لو شكّ في فعل الصلاة ووقتها باق وجبت ، لقيام السبب ، وأصالة عدم الفعل ، وإلاّ فلا ، عملا بظاهر حال المسلم انّه لا يخلّ بالصلاة. وبه خبر حسن السند عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، انّه قال : « متى استيقنت أو شككت في وقت صلاة انّك لم تصلّها ، أو في وقت فوتها صلّيتها. وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت ، فقد حال (٧) حائل فلا إعادة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٨٩ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٦٤ ح ١٠٥٢.
(٢) الكافي ٣ : ٢٨٩ ح ٦.
(٣) الكافي ٣ : ٢٩٢ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ ، ٦٨٥ ، ٣ : ١٥٩ ح ٣٤١ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ ح ١٠٤٦.
(٤) رسالة جواب أهل الحائر عن سهو النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ١١ ، المبسوط ١ : ١٢٧ ، الخلاف ١ : ٧٨ المسألة ٨٦.
(٥) تقدّم في ص ٣٠١ الهامش ٤.
(٦) الكافي ٣ : ٢٩٤ ، الفقيه ١ : ٢٣٤.
(٧) في المصدرين : « دخل ».