عليك من شك » أورده الكليني والشيخ في التهذيب (١).
الثالثة عشرة : مضى استحباب اعادة المنفرد جماعة وإن كان وقت نهي ، وتكون المعادة نفلا ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « تكن لكما سبحة » (٢) وقد مرّ أن السبحة النافلة ، ولبراءة الذمة بالأولى فيمتنع وجوب الثانية ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أتصلّى صلاة في يوم مرتين » (٣) ، أي : بنيّة الوجوب. ولا فرق بين إمام الحي وغيره.
وقد روي خبران يتضمّنان الوجوب :
أحدهما : من طريق العامة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا جئت الى الصلاة ، فوجدت الناس فصلّ معهم ، فإن كنت قد صلّيت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة » (٤).
وثانيهما : من طريق الخاصة وهو في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يصلّي وحده ، ثم يجد جماعة ، قال : « يصلي معهم ويجعلها الفريضة » (٥).
وأوّل الأول بأنّ له ثواب المكتوبة ، ويمكن تأويل الثاني به ، والشيخ حمله على جعلها من قضاء سالف ، أو على من كان في أثناء الصلاة فوجد الجماعة (٦) ، لأنّه قد روى عمّار عن الصادق عليهالسلام عن الرجل يصلّي الفريضة ثم يجد جماعة ، أيعيدها معهم؟ قال : « نعم ، هو أفضل » ، قال « فإن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٩٤ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٢٧٦ ح ١٠٩٨.
(٢) تقدم في ص ٨٣ الهامش ٧.
(٣) مسند أحمد ٢ : ٤١ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٨ ح ٥٧٩ ، سنن النسائي ٢ : ١١٤ ، سنن الدار قطني ١ : ٤١٥ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٠٣.
(٤) سنن أبي داود ١ : ١٥٧ ح ٥٧٧.
(٥) الكافي ٣ : ٣٧٩ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٥٠ ح ١٧٦.
(٦) التهذيب ٣ : ٥٠.