لم يفعل ليس به بأس » (١).
فعلى ما قلناه ينوي النفل ، ولو نوى الظهر المعادة جاز.
وقال بعض العامة : ينوي الفرض (٢) إما للخبرين السالفين ، وإمّا لأنّه لا جماعة في نافلة.
قلنا : قد أوّل الخبران ، والجماعة هنا في النفل جائزة.
فرع :
لو لم يدرك سوى ركعتين ، فالأقرب إتمامها بحسب ما نواه ، لأنّه المأمور به. وجوّز في التذكرة التسليم على اثنتين ، لأنّها نافلة (٣). ولو أدرك ركعة ، فالوجهان. ولو أدرك ثلاثا ، فالإتمام ليس إلاّ.
ولو كانت المعادة المغرب ، اقتصر على الثلاث إذ هي المنوية. وبعض العامة : يأتي بأربع (٤) لأنّه لم يتعبّد بنافلة وترا غير الوتر ، والمفارقة للإمام محذورة فيتمها ركعتين ، وعن حذيفة : يصلي ركعتين لا غير (٥). وكلّ هذا بناء على الندب.
الرابعة عشرة : يأثم بتأخير الصلاة عن أول وقتها بعزم عدم التدارك ، ولو عزم على الفعل فلا إثم ، ولو أهمل فالظاهر الإثم مع تذكّر الوجوب. وليس العزم شرطا في جواز التأخير ، خلافا للمرتضى (٦) وتحقيقه في الأصول.
نعم ، يحرم تأخيرها عن وقتها المضروب لها ، ولا يخرج عن التحريم بإبقاء ركعة وإن حصل بها الأداء ، لأنّ ذلك بحكم التغليب ولتحصيل البراءة ، وإلاّ فالركعات الباقية خارجة عن الوقت مع وجوب فعلها فيه ، والإخلال
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٥٠ ح ١٧٥.
(٢) المجموع ٤ : ٢٢٤ ، فتح العزيز ٤ : ٣٠٣.
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ٨٠.
(٤) حلية العلماء ٢ : ١٦٠ ، المجموع ٤ : ٢٢٥.
(٥) انظر : المغني ١ : ٧٨٨ والشرح الكبير ٢ : ٧.
(٦) الذريعة ١ : ١٣٤.