بالواجب حرام.
ويكره تأخير الصبح عن الإسفار ، والعصر الى الاصفرار ، لما سلف ، ويلزم منه كراهة تأخير الظهر الى حدّ يدخل العصر في الاصفرار. وكذا يكره تأخير كلّ صلاة عن وقت الفضيلة ، لما تقدّم من الأخبار الدالة على المنع ، فأقلّ أحواله الكراهية. فحينئذ تتعدّد أوقات الصلوات ( بالأفضل والفضيلة والجواز والكراهة والإجزاء.
الخامسة عشرة : صلاة الصبح من صلاة النهار عند الكل ، إلاّ أبا محمد الأعمش إذ حكي عنه أنّها من صلاة الليل (١) بناء على انّ أول النهار طلوع الشمس ، حتى للصوم فيجوز الأكل والشرب الى طلوع الشمس عنده ، قال في الخلاف : وروي ذلك عن حذيفة (٢) لقوله تعالى ( وَجَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً ) (٣) وآية النهار : الشمس ، ولقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « صلاة النهار عجماء » (٤).
وجوابه : منع انّ الآية الشمس ، بل نفس الليل والنهار آيتان ، وهو من اضافة التبيين كإضافة العدد الى المعدود. سلّمنا انّها الشمس ، ولكنّ علامة الشيء قد تتأخر حتى تكون بعد دخوله. سلّمنا انّ الشمس علامة النهار ، وأنّها متقدمة ، لكنّ الضياء الحاصل من أول الفجر عن الشمس فكأنّ الشمس طالعة ، وفي الحقيقة هي طالعة ، وإن تأخّر رؤية جرمها ، ولهذا اختلفت أوقات المطالع بحسب الأقاليم. وأمّا الخبر فقد نسبه الدار قطني إلى الفقهاء ، أو يحمل على معظم صلاة النهار.
ويعارض باستقرار الإجماع على خلافه ، وبقوله تعالى : ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ
__________________
(١) المجموع ٣ : ٤٥.
(٢) الخلاف ١ : ٢٢٦ المسألة ٩.
(٣) سورة الإسراء : ١٢.
(٤) عوالي اللئالي ١ : ٤٢١ ح ٩٨.