طَرَفَيِ النَّهارِ ) (١) ، قال الشيخ : ولم يختلفوا انّ المراد بذلك صلاة الصبح ، وصلاة العصر (٢).
السادسة عشرة : من ترك الصلاة الواجبة من المسلمين مستحلا فهو مرتدّ ، يقتل إجماعا إن ولد على الفطرة من غير استتابة ، لعلم ثبوتها من الدين ضرورة ، ولقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة » (٣) ، وبه احتج في الخلاف ، وقال : أجمعت الفرقة على روايته (٤). وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من ترك الصلاة متعمدا ، فقد برئت منه الذمة » (٥).
وإذا قتل لم يصلّ عليه ، ولم يدفن في مقبرة المسلمين ، وماله لوارثه المسلم.
وإن كان مسلما عن كفر استتيب ، فإن تاب وإلاّ قتل ، لقوله تعالى ( فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ ) الآية (٦).
ولو ادعى المستحلّ الشبهة ، وأمكنت في حقّه ـ بأن كان قريب العهد بالإسلام ، أو ساكن بادية يمكن في حقه عدم علم وجوبها ـ قبل منه.
ولو تركها غير مستحلّ عزّر ثلاثا ، وقتل في الرابعة.
قال في المبسوط : إذا خرج وقت الصلاة أمر بأن يقضيها ، فان أبى عزّر.
وإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات ، وعزّر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة ، لما روي عنهم عليهمالسلام : « إنّ أصحاب الكبائر يقتلون في
__________________
(١) سورة هود : ١١٤.
(٢) الخلاف ١ : ٢٦٧ المسألة ٩.
(٣) صحيح مسلم ١ : ٨٨ ح ١٣٤ ، سنن أبي داود ٤ : ٢١٩ ح ٤٦٧٨ ، مسند أبي يعلى ٣ : ٣١٨ ح ١٧٨٣ ، مسند أبي عوانة ١ : ٦١ ، المعجم الصغير ١ : ١٣٤ ، سنن الدار قطني ٢ : ٥٣.
(٤) الخلاف ١ : ٦٩٠ المسألة ٦.
(٥) مسند أحمد ٦ : ٤٢١.
(٦) سورة التوبة : ٥.