عليهالسلام في المرأتين في لحاف : القتل في الرابعة (١) كما روى في الثالثة.
وروى زرارة أو بريد عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إذا زنى الحرّ أربع مرات أقيم عليه الحد ، قتل » (٢). وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : « الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة » (٣).
مع انّ جميل بن درّاج قال : « روى أصحابنا : انّ الزاني يقتل في الثالثة (٤). وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام « من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ، فرفع الى الإمام ، يقتل في الثالثة » (٥).
وعن أبي بصير ، قال قلت : آكل الربا بعد البيّنة؟ قال : « يؤدّب ، فإن عاد أدّب ، فإن عاد قتل » (٦). وفي الخلاف : يقتل في الثالثة ، لما رواه يونس عن الماضي عليهالسلام (٧).
ونقل المحقق الثالثة ثم احتاط بالرابعة (٨) لما نقله الشيخ. وقد أوّل خبر أبي فروة عن الصادق عليهالسلام : في آتي البهيمة الحد وروى جميل عنه عليهالسلام القتل بالتكرر ، قال : لأنّا قد روينا أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة ، ثم ذكر خبر يونس بالثالثة (٩).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٠٢ ح ٤ ، الفقيه ٤ : ٣١ ح ٨٨ ، التهذيب ١٠ : ٤٤ ح ١٥٩ ، الاستبصار ٤ : ٢١٧ ح ٨١١.
(٢) الكافي ٧ : ٢٣٥ ح ٧ ، الفقيه ٤ : ٣١ ح ٩٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٧ ح ٨٦.
(٣) الكافي ٧ : ١٩١ ح ١ ، التهذيب ١٠ : ٣٧ ح ١٢٩ ، الاستبصار ٤ : ٢١٢ ح ٧٩٠.
(٤) الكافي ٧ : ٢٥٦ ح ٥.
(٥) الكافي ٧ : ٢٥٨ ح ١٢ ، التهذيب ١٠ : ١٤١ ح ٥٥٧.
(٦) الكافي ٧ : ٢٤١ ح ٩ ، الفقيه ٤ : ٥٠ ح ١٧٦ ، التهذيب ١٠ : ٩٨ ح ٣٨٠.
(٧) الخلاف ١ : ٦٩٠ المسألة ٦.
وقد مرت الرواية في صفحة ٤٠٨ الهامش ٢.
(٨) شرائع الإسلام ١ : ١٢٢.
(٩) التهذيب ١٠ : ٦٢ ، الاستبصار ٤ : ٢٢٥.
وخبر أبي فروة في التهذيب ١٠ : ٦٢ ح ٢٢٧ ، الاستبصار ٤ : ٢٢٤ ح ٨٤٠ ، عن أبي جعفر