فروع :
الأول : إذا كان ترك الصلاة مع الاستحلال ارتدادا فالمرأة لا تقتل بتركها ، بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات حتى تتوب أو تموت ، لما رواه ابن محبوب عن غير واحد من الأصحاب ، عن الباقر والصادق عليهماالسلام : « المرأة إذا ارتدّت استتيبت ، فإن تابت وإلاّ خلّدت السجن ، وضيّق عليها في حبسها » (١).
وعن عبّاد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المرتدّ يستتاب ، فإن تاب وإلاّ قتل. والمرأة تستتاب ، فإن تابت وإلاّ حبست في السجن وأضرّ بها » (٢).
ولو تركتها لا مستحلّة وعزّرت ثلاثا فظاهر الأصحاب قتلها في الرابعة كالرّجل ، وكذا في جميع مواضع تكرار الحدّ أو التعزير ، والله أعلم.
الثاني : لا فرق بين ترك الصلاة وترك شرط أو جزء مجمع عليه ـ كالطهارة والركوع ـ أمّا المختلف فيه كإزالة النجاسة ، وتعيين الفاتحة ، ووجوب الطمأنينة ، فلا يقتل مستحلّ تركه.
الثالث : لو ادّعى النسيان أو الغفلة في إخباره عن استحلال الترك ، أو أوّل الصلاة بالنافلة قبل منه ، لقيام الشبهة الدارئة للحد.
ولو اعتذر عن ترك الصلاة بالنسيان ، أو عدم المطهّر ، قبل عذره ويؤمر بالقضاء. فإن امتنع منه عزّر إن أوجبنا الفور ، وإن قلنا بالتراخي فلا ، فلو تكرّر التعزير أمكن انسحاب حكم الأداء.
__________________
عليهالسلام.
وخبر جميل في التهذيب ١٠ : ٦١ ح ٢٢٣ ، الاستبصار ٤ : ٢٢٤ ح ٨٣٦.
(١) الكافي ٧ : ٢٥٦ ح ٣ ، التهذيب ١٠ : ١٣٧ ح ٥٤٣ ، الاستبصار ٤ : ٢٥٣ ح ٩٥٩.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٤٤ ح ٥٦٩ ، الاستبصار ٤ : ٢٥٥ ح ٩٦٧.