ولو استحلّ ترك القضاء ، فالظاهر انّه كترك الأداء. ولو اعتذر عن الترك بالكسل أو المرض لم يقبل منه ، وطولب المريض بالصّلاة بحسب حاله ، فإن امتنعا عزّرا ثلاثا ثم القتل.
الرابعة : قال الفاضل في التذكرة : الظاهر من قول علمائنا انّه بعد التعزير ثلاثا يقتل بالسيف إذا ترك الرابعة (١).
وقال في النهاية : يحتمل أن يضرب حتى يصلّي أو يموت (٢) وهو منقول عن بعض العامة (٣).
ووافق الفاضل الشيخ في انّه لا يقتل في الرابعة حتى يستتاب ، ولا يسوغ قتله مع اعتقاده التحريم بالمرة الواحدة ولا بما زاد ، ما لم يتخلل التعزير ثلاثا ، لأصالة حقن الدم (٤) ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يحلّ دم امرئ مسلم إلاّ بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير حقّ » (٥).
الخامس : توبة تاركها مستحلا في موضع قبولها هو إخباره عن اعتقاد وجوبها وفعلها ، فلو أخّر ولم يفعل عزّر ، ولو فعل ولمّا يخبر لم تتحقّق التوبة. والظاهر انّه لا يكفي إقراره بالشهادتين هنا ، لأنّ الكفر لم يقع بتركهما.
السادس : لو صلّى الكافر لم يحكم بإسلامه ، سواء صلّى في دار الإسلام أو دار الكفر ، لأن الإسلام هو الشهادتان. ولو سمع تشهّده فيها ، فالظاهر انّه لا يكفي ، لإمكان الاستهزاء ، فلو أعرب عن نفسه الكفر بعده لم يكن مرتدّا. وكذا لو صلّى المرتدّ لم يحكم بعوده إلى الإسلام. وهذه المسألة
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٨٦.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٣٣٩.
(٣) قاله أبو العباس ، لاحظ : المجموع ٣ : ١٣.
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ٨٦.
(٥) مسند أحمد ١ : ٦١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٤٧ ح ٢٥٣٣ ، سنن أبي داود ٤ : ١٧٠ ح ٤٥٠٢ ، الجامع الصحيح ٤ : ٤٦٠ ح ٢١٥٨ ، المستدرك على الصحيحين ٤ : ٣٥٠.