إلا صلاة واحدة ، صلى تلك الصلاة فقط. فان كانت (١) العلّة من محرم ، أو فعل محظور ، قضى جميع ما ترك من صلاته في إغمائه.
فظاهره وجوب قضاء صلاة يومه أو ليلته إن وسعها زمان الإفاقة ، والا فصلاة واحدة ان وسعها ، وفي روايتي حفص والعلاء دلالة ما عليه. وقد روى عبد الله بن محمد ، قال كتبت إليه : جعلت فداك ، روي عن أبي عبد الله عليهالسلام في المريض يغمى عليه أياما ، فقال بعضهم : يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه ، وقال بعضهم : يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك ، وقال بعضهم : انه لا قضاء عليه ، فكتب : « يقضي صلاة اليوم الذي أفاق فيه » (٢).
وقال سلار ـ رحمهالله ـ : وقد روي : « انه إذا أفاق آخر النهار قضى صلاة ذلك اليوم ، وان أفاق آخر الليل قضى صلاة تلك الليلة » (٣) وابن إدريس حكى هذا ، وانه روي : « أنه يقضي صلاة شهر » (٤).
وبعض العامة : يقضي خمس صلوات فما دون (٥) لأنّ عليا عليهالسلام أغمي عليه يوما وليلة فقضى (٦) وعمار أغمي عليه أربع صلوات فقضاهن (٧) وابن عمر أغمي عليه أكثر من يوم وليلة فلم يقض (٨).
قلنا : الفعل أعم من الواجب ، فيحمل على الندب.
وبعضهم : يقضي الجميع (٩). وبعضهم كالاقوى عندنا ، لأنه
__________________
(١) في س زيادة : تلك.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٠٥ ح ٩٣٩ ، الاستبصار ١ : ٤٥٩ ح ١٧٨٦.
(٣) المراسم : ٩٢.
(٤) السرائر : ٥٩.
(٥) قاله أبو حنيفة ، لاحظ : المجموع ٣ : ٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٤٦ ، المغني ١ : ٤٤٦.
(٦) قال في مفتاح الكرامة ٣ : ٣٧٨ : ما رووه عن علي [ عليهالسلام ] غير صحيح كما ستسمع.
(٧) المصنف لعبد الرزاق ٢ : ٤٧٩ ح ٤١٥٦ ، سنن الدار قطني ٢ : ٨١ ، السنن الكبرى ١ : ٣٨٧.
(٨) المصنف لعبد الرزاق ٢ : ٤٧٩ ح ٤١٥٢ ، سنن الدار قطني ١ : ٨٢ ، السنن الكبرى ١ : ٣٨٨.
(٩) قاله أحمد بن حنبل ، لاحظ : المغني ١ : ٤٤٦ ، المجموع ٣ : ٧.