على عدم قبول توبته عند الله.
والثاني : انّا لا نعلم مواطأة قلبه للسانه ، والله تعالى علام الغيوب.
فحينئذ يتوجه عليه القضاء ويصح منه ، كالمرتد عن ملة.
والشيخ ـ في الخلاف ـ قيّد المسألة بمن تقبل منه التوبة (١) فظاهره عدم تصوّرها في غيره.
الخامس : لو طرأ الجنون أو الإغماء على الردة ، فالأقرب عدم دخول أيامهما في القضاء ، للعموم الدال على عدم قضاء المجنون والمغمى عليه ، وهو شامل للمرتد وغيره.
قالوا : من جنّ في ردته فهو مرتد في جنونه حكما ، وكل مرتد يقضي ولأنّ القضاء تغليظ عليه (٢).
قلنا : نمنع مساواة المرتد حكما للمرتد حقيقة فإنّه أول المسألة ، ونمنع شرع هذا التغليظ.
قالوا : ترك بسبب الردة فيسقط اعتبار الجنون ، عملا بأسبق السببين (٣).
قلنا : السبب الثاني أزال تكليفه ، فمنع السبب الأول من التأثير.
وأولى في السقوط إذا طرأ الحيض على الردة ، لأنها مأمورة بالترك بخلاف المجنون ، فإنّه كما لا يخاطب بالفعل لا يخاطب بالترك.
ولو طرأ الجنون على السكر فكطريانه على الردة بل أقوى في السقوط ، إذ لا يسمى حال جنونه سكران حقيقة ولا حكما. ولو اتصل السكر بالردة فلا ريب في قضاء أيامهما ، ويستند قضاء كل فريضة إلى سبب فواتها ولا مدخل للآخر فيه.
ولو سكر بغير قصده ، أو أغمي عليه بغير فعله ، فالأقرب سقوط قضاء
__________________
(١) الخلاف ١ : ٤٤٢ المسألة ١٩٠.
(٢) فتح العزيز ٣ : ٩٩.
(٣) فتح العزيز ٣ : ٩٩.