أيامهما كما في غير المرتد ، لاستناد الإسقاط إلى سبب بغير فعله.
المسألة الخامسة : لو استبصر مخالف الحق فلا إعادة لما صلاه صحيحا عنده وان كان فاسدا عندنا ، ولا لما هو صحيح عندنا وان كان فاسدا عنده ، ويحتمل الإعادة هنا ، لعدم اعتقاده صحته.
ودلّ على الحكم الأول الخبر المشهور الذي رواه محمد بن مسلم وبريد وزرارة والفضيل بن يسار ، عن الباقر والصادق عليهماالسلام ، قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء ـ كالحروريه ، والمرجئة ، والعثمانية ، والقدرية ـ ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج ، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال : « ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة فإنه لا بد أن يؤديها ، لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها ، وانما موضعها أهل الولاية » (١).
وروى علي بن إسماعيل الميثمي ، عن محمد بن حكيم ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين ، فقالا : جعلنا لك الفداء ، كنا نقول بقول وان الله منّ علينا بولايتك ، فهل تقبل شيء من أعمالنا؟ فقال : « اما الصلاة والصوم والحج والصدقة ، فإن الله يتبعكما ذلك فيلحق بكما. واما الزكاة فلا ، لأنكما أبعدتما حق امرء مسلم وأعطيتماه غيره ».
ولو ترك صلاة أو صلوات حال انحرافه ، وجب قضاؤها بعد استقامته ، للعمومات. وفي كتاب الرحمة في الحديث مسند برجال الأصحاب إلى عمار الساباطي ، قال : قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله عليهالسلام وانا جالس : اني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين ، أقضي ما فاتني قبل معرفتي ، قال : « لا تفعل ، فان الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة » (٢).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٤٥ ح ١ ، علل الشرائع : ٣٧٣ ، التهذيب ٤ : ٥٤ ح ١٤٣.
(٢) ورواه أيضا الكشي في اختيار معرفة الرجال : ٣٦١ رقم ٦٦٧.