وهذا الحديث مع ندوره وضعف سنده لا ينهض مخصصا للعموم ، مع قبوله التأويل : بأن يكون سليمان يقضي صلاته التي صلاها وسماها فائتة بحسب معتقده الآن ، لانّه اعتقد انّه بحكم من لم يصل لمخالفتها في بعض الأمور ، ويكون قول الامام : « من ترك ما تركت » من شرائطها وأفعالها ، وحينئذ لا دلالة فيه على عدم قضاء الفائتة حقيقة في الحال الأول.
وقد تشكك بعض الأصحاب في سقوط القضاء عمن صلى منهم أو صام ، لاختلال الشرائط والأركان ، فكيف يجزئ عن العبادة الصحيحة؟ وهو ضعيف ، لأنا كالمتفقين على عدم إعادتهم الحج الذي لا إخلال فيه بركن ، مع انه لا يكاد ينفك من مخالفة في الصورة ، ولأن الشبهة متمكنة فيعذر ، وانما لم يعذر في الزكاة لأنها حق آدمي بني على التضيق.
لا يقال : انما لم يوجبا عليهماالسلام الإعادة لهدم الايمان ما قبله ، كما أشار إليه في خبر عمار.
فنقول : هذا خيال يبطل بإيجاب إعادة الزكاة ، فلو كان الايمان هادما لم يفترق الحكم ، ولانه لا يجب إعادة الحج ، ولو كان هادما لوجب عند الاستطاعة.
السادسة : يجب ترتيب الفوائت في القضاء بحسب الفوات ، لما سبق ، ولانه يتوقّف عليه يقين البراءة. هذا مع علم السابقة.
ومال بعض الأصحاب ـ ممن صنف في المضايقة والمواسعة ـ إلى انه لا يجب ، وحمل الاخبار وكلام الأصحاب على الاستحباب وهو حمل بعيد ، مردود بما اشتهر بين الجماعة.
فإن قيل : هي عبادات مستقلة ، والترتيب فيها من توابع الوقت وضروراته فلا يعتبر في القضاء كالصيام.
قلنا : قياس في معارضة النص ، ويعارض : بأنّها صلوات وجبت مرتبة ، فلتقض مرتبة كالأداء.