ولو ذكر في الأثناء سابقة عدل ما أمكن. ولو أوجبنا الترتيب بين الفوائت والحاضرة ، فصلى الحاضرة ناسيا أو ظانا برائته ، ثم ذكر في أثنائها ، عدل إلى الفائتة. وكذا يعدل من أداء إلى أداء.
ونقل الشيخ في نقل النية من الحاضرة إلى الفائتة إجماع الأصحاب (١). وروى زرارة عن الباقر عليهالسلام : « إذا ذكرت انك لم تصل الاولى وأنت في صلاة العصر (٢) ، فصل الركعتين الباقيتين. وقم فصل العصر » (٣).
ولو لم يمكن العدول ، أتم ما هو فيه واستأنف السابقة ، ولم تجب الإعادة ، لرفع النسيان (٤). اما الجهل بالحكم فليس عذرا ، لانّه ضم جهلا الى تقصير.
السابعة : لو جهل ترتيب الفوائت ، فالأقرب سقوطه ، لامتناع التكليف بالمحال. والتزام التكرار يحصّله ، لكن بحرج منفي وزيادة تكليف لم تثبت.
وكذا لو فاتته صلوات تمام وقصر ، وجهل السابق ، تخيّر. وقيل : يقضي الرباعية تماما وقصرا (٥) وهو كالأول في الضعف.
ولو ظن سبق بعض ، فالأقرب العمل بظنه ، لانه راجح فلا يعمل بالمرجوح.
ولو شرع في نافلة فذكر انّ عليه فريضة أبطلها ، لاختلاف الوجه فلا يعدل. ولو كانت مما يجوز تقديمه على القضاء ـ كما مر ـ أتمها إذ قلنا بجواز فعلها. ويجوز العدول من النفل الى النفل. ومسائل العدول ست عشرة ، لأنّ كلا من الصلاتين اما فرض أو نفل ، أداء أو قضاء ، ومضروب الأربعة في مثلها
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٨٣ المسألة ١٣٩.
(٢) في المصدرين زيادة : « وقد صليت منها ركعتين ».
(٣) الكافي ٣ : ٢٩١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ح ٣٤٠.
(٤) الفقيه ١ : ٣٦ ح ١٣٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٥٩ ح ٢٠٤٥ ، السنن الكبرى ٦ : ٨٤.
(٥) المعتبر ٢ : ٤١٠.