ستة عشر ، تبطل منها أربعة النفل الى الفرض ، ويصح الباقي.
الثامنة : الاعتبار في التمام والقصر بحال فوات الصلاة ، فإن فاتت في موضع وجوب قصرها قضاها قصرا وان كان حاضرا ، وان كانت في موضع وجوب إتمامها قضاها تماما وان كان مسافرا ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « فليقضها كما فاتته » (١).
وروى زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قلت : رجل فاتته صلاة في السفر فذكرها في الحضر ، قال : « يقضيها كما فاتته ، ان كانت صلاة سفر أدّاها في الحضر مثلها » (٢).
وروى زرارة عن الباقر عليهالسلام : « إذا نسي الرجل صلاة صلاها بغير طهور وهو مقيم ، فليقض أربعا مسافرا كان أو مقيما. وان نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر ، مسافرا كان أو مقيما » (٣).
ولا خلاف بين المسلمين في وجوب إتمام ما فات في الحضر وان فعل في السفر ، الاّ ما نقل عن المزني من القصر اعتبارا بحالة الفعل ، كالمريض إذا قضى فإنه يعتبر حاله ، والمتيمم كذلك (٤).
وردّ : بسبق الإجماع ، والمريض والمتيمم عاجزان عن القيام واستعمال الماء ، ولا تكليف مع العجز. ولهذا لو شرع في الصلاة قائما ثم مرض قعد. ولو شرع حاضرا ثم سارت به السفينة لم يقصر عنده وكذا عندنا ، إذا كان قد مضى زمان يسعها تماما.
واختلفوا في عكسه ، لتخيّل انّ القصر رخصة في السفر وقد زال محلها ،
__________________
(١) المهذب البارع ١ : ٤٦٠ ، عوالي اللئالي ٣ : ١٠٧ ح ١٠٥.
(٢) الكافي ٣ : ٤٣٥ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ١٦٢ ح ٣٥٠.
(٣) الفقيه ١ : ٢٨٢ ح ١٢٨٣ ، التهذيب ٣ : ٢٢٥ ح ٥٦٨.
(٤) حلية العلماء ٢ : ٢٠٢ ، المجموع ٤ : ٣٦٧.