ولقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا ذكرها » (١) فوجوبها عند الذكر وهو حاضر.
وجوابه : منع الرخصة بل هو عزيمة كما يأتي ان شاء الله. ووجوبها عند التذكر على حدّ الفوات جمعا بين الخبرين ، إذ ليست واجبة ابتداء بل بسبب الفوات.
التاسعة : تقضى الجهرية والإخفاتية كما كانت تؤدّى ، ليلا كان أو نهارا لتحقق المماثلة ، ولنقل الشيخ فيه إجماعنا (٢). وكذا يؤذن لها ويقام ـ كما يأتي إن شاء الله ـ ونقل أيضا فيه الإجماع (٣). نعم ، لو كانت مما لا أذان له ـ كعصر الجمعة ، وعرفة ـ ، اقتصر على الإقامة.
اما المساواة في كيفية الخوف فلا ، بل يقضي الآمن مستوفيا للأفعال وان فاتته حال الخوف.
واما الكمية ، فإن استوعب الخوف الوقت فقصر ، وان خلا منه قدر الطهارة وفعلها تامة فتمام ، وان أمن آخره فالأقرب الاكتفاء بركعة في التمام. فلو فاتت فالأقرب قضاؤها تماما ، إذ الأصل في الصلاة التمام وقد أدرك مصحح الصلاة ، أعني : الركعة.
العاشرة : قال بعض المتأخرين بسقوط الترتيب بين اليومية والفوائت الأخر ، وكذا بين تلك الفوائت (٤) اقتصارا بالوجوب على محل الوفاق. وبعض مشايخ الوزير السعيد مؤيد الدين ابن العلقمي ـ طاب ثراهما ـ أوجب الترتيب في الموضعين ، لعموم : « فليقضها كما فاتته » (٥) وجعله الفاضل في التذكرة احتمالا (٦) ولا بأس به.
__________________
(١) تقدم في ص ٤٢٩ الهامش ٦.
(٢) الخلاف ١ : ٣٨٧ المسألة ١٤٠.
(٣) الخلاف ١ : ٢٨٢ المسألة ٢٦.
(٤) قاله العلامة في تذكرة الفقهاء ١ : ٨٢.
(٥) المهذب البارع ١ : ٤٦٠ ، عوالي اللئالي ٣ : ١٠٧ ح ١٠٥.
(٦) تذكرة الفقهاء ١ : ٨٢.