كميتها ، فإنه يقضي حتى يتحقق الوفاء ، ولا يبنى على الأقل الا على ما قاله رحمهالله تعالى.
الثالثة عشرة : لو لم يعلم تعيين الفائتة ، فقد مضى في الوضوء حكمها. ولو لم يعلم العدد أيضا ، كرر المردّد حتى يغلب الوفاء.
الرابعة عشرة : يستحب قضاء النوافل الموقتة ، بإجماع علمائنا ، وقد روي في ذلك أخبار كثيرة ، منها :
خبر عبد الله بن سنان وإبراهيم بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل فاته من النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال : « يصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته ، فيكون قد قضى بقدر ما عليه ». قلت : فإنّه ترك ولا يقدر على القضاء من شغله ، قال : « إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها ، أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه ، وان كان شغله للدنيا وتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء ، والا لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
قلت : فإنه لا يقدر على القضاء فهل يصلح أن يتصدق؟ فسكت مليا ثم قال : « نعم ، ليتصدق بصدقة ». قلت : « وما يتصدق؟ قال : « بقدر قوته ، وأدنى ذلك مدّ لكل مسكين مكان كل صلاة ». قلت : وكم الصلاة التي لها مدّ؟ فقال : « لكل ركعتين من صلاة الليل ، وكل ركعتين من صلاة النهار ». فقلت : لا يقدر ، فقال : « مدّ لكل أربع ركعات ». فقلت : لا يقدر ، فقال : « مدّ لصلاة الليل ، ومدّ لصلاة النهار ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل » (١).
وعن مرازم ، قال : سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليهالسلام : انّ عليّ نوافل كثيرة ، فقال : « اقضها ». فقلت : لا أحصيها. قال : « توخّ » فقال
__________________
(١) تقدمت رواية ابن سنان في ص ٤١٥ الهامش ٦.
واما رواية إبراهيم فقد أوردها المحقق في المعتبر ٢ : ٤١٣.