مرازم : اني مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة ، فقال : « ليس عليك قضاء ان المريض ليس كالصحيح ، كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر فيه » (١).
وبهذين الخبرين احتج الشيخ على ان من عليه فرائض لا يعلم كميتها ، قال : يقضي حتى يغلب الوفاء (٢) من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.
وعن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : « انّ الرب ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النافلة ، فيقول : عبدي يقضي ما لم أفترض عليه » (٣).
وروى عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام فيمن اجتمع عليه صلاة من مرض ، قال : « لا يقضي » (٤). وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في مريض يترك النافلة ، فقال : « إن قضاها فهو خير له ، وان لم يفعل فلا شيء عليه » (٥). فالجمع بينها وبين ما سبق بالحمل على عدم تأكد القضاء في حق المريض ، كما قاله الأصحاب (٦).
واما مرسلة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل تجتمع عليه الصلوات ، قال : « ألقها واستأنف » (٧) فلا تنافي الاستحباب ، لأنّ المستحب جائز الترك.
فان قلت : أقل مراتب الأمر الاستحباب ، فيستحب الإلقاء.
قلت : قد جاء للإباحة ، وهو محمول على من يشقّ عليه القضاء.
الخامسة عشرة : يستحب تعجيل فائتة النهار بالليل وبالعكس ، قاله
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥١ ح ٤ ، علل الشرائع : ٣٦٢ ، التهذيب ٢ : ١٢ ح ٢٦ ، ١٩٩ ح ٧٧٩.
(٢) التهذيب ٢ : ١٩٨.
(٣) الكافي ٣ : ٤٨٨ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ١٦٤ ح ٦٤٦.
(٤) الكافي ٣ : ٤١٢ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٣٠٦ ح ٩٤٦.
(٥) الكافي ٣ : ٤١٢ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٣٠٦ ح ٩٤٧.
(٦) راجع : المعتبر ٢ : ٤١٣ ، شرائع الإسلام ١ : ١٢١ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٨٣.
(٧) التهذيب ٢ : ١١ ح ٢١ ، ٢٧٦ ح ١٠٩٥.