قضوها بالنهار ، وان فاتتهم بالنهار قضوها بالليل ».
وعن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام : « أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل ، وصلاة النهار بالنهار » (١). وأمر الصادق عليهالسلام معاوية بن عمار بقضاء الليلية في الليل ، والنهارية في النهار (٢). وعليه ابن الجنيد (٣) والمفيد في الأركان.
وروى أبو بصير عنه عليهالسلام : « إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل » (٤).
والجمع بالأفضل والفضيلة ، إذ عدم انتظار مثل الوقت فيه مسارعة إلى الخير.
واما خبر عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر ، كيف يصنع أيجوز له ان يقضي بالنهار؟ قال : « لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا يثبت له ، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل » (٥) فنسبه الشيخ الى الشذوذ ، لمعارضة الأخبار الكثيرة له (٦) ، كخبر حسان بن مهران عنه عليهالسلام في قضاء النوافل : « ما بين طلوع الشمس الى غروبها » (٧).
السادسة عشرة : اختلفت الروايات في قضاء الوتر ، فالمشهور : انه يقضى وترا دائما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام (٨) وزرارة عن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥٢ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ١٦٣ ح ٦٤٣.
(٢) الكافي ٣ : ٤٥١ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٢ ح ٦٣٧.
(٣) مختلف الشيعة : ١٤٩.
(٤) التهذيب ٢ : ١٦٣ ح ٦٤١.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٧٢ ح ١٠٨١ ، الاستبصار ١ : ٢٨٩ ح ١٠٥٧.
(٦) المصدر السابق.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٧٢ ح ١٠٨٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٠ ح ١٠٦٤.
(٨) التهذيب ٢ : ١٦٤ ح ٦٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٩٢ ح ١٠٧٣.