الباقر عليهالسلام (١) وعبد الله بن المغيرة عن الكاظم عليهالسلام (٢).
وفي رواية الفضيل عن أبي جعفر عليهالسلام : « يقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وترا ، فإذا زالت فمثنى مثنى » (٣).
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : « الوتر ثلاث ركعات الى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فأربع ركعات » (٤).
وعن كردويه الهمداني عن أبي الحسن عليهالسلام : « ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين » (٥).
وحمل الشيخ الأخبار الأخيرة تارة على من يصليه جالسا ، وتارة بأنه على طريق العقوبة (٦) ، لما تضمنته مقطوعة زرارة ، قال : « متى قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا ». قلت : ولم؟ قال : « عقوبة لتضييعه » (٧).
السابعة عشرة : روى عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل تكون عليه صلاة ليال كثيرة ، هل يجوز له أن يقضيها بأوتارها يتبع بعضها بعضا؟ قال : « نعم ، كذلك له في أول الليل ، واما إذا انتصف الى أن يطلع الفجر فليس للرجل ولا للمرأة ان يوتر الا وتر صلاة تلك الليلة ، فإن أحب أن يقضي صلّى ثماني ركعات وأخّر الوتر ، ثم يقضي ما بدا له بلا وتر ، ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة » (٨). فقد تضمن هذا الخبر أمرين :
أحدهما : عدم اجتماع وترين فصاعدا بعد نصف الليل :
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٦٥ ح ٦٤٩ ، الاستبصار ١ : ٢٩٢ ح ١٠٧٤.
(٢) التهذيب ٢ : ١٦٥ ح ٦٥٠ ، الاستبصار ١ : ٢٩٣ ح ١٠٧٥.
(٣) التهذيب ٢ : ١٦٥ ح ٦٥٢ ، الاستبصار ١ : ٢٩٣ ح ١٠٧٧.
(٤) التهذيب ٢ : ١٦٥ ح ٦٥٣ ، الاستبصار ١ : ٢٩٣ ح ١٠٧٨.
(٥) التهذيب ٢ : ١٦٥ ح ٦٥٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٣ ح ١٠٧٩.
(٦) التهذيب ٢ : ١٦٥ ، ١٦٦ ، الاستبصار ١ : ٢٩٣ ، ٢٩٤.
(٧) التهذيب ٢ : ١٦٦ ح ٦٥٨ ، الاستبصار ١ : ٢٩٤ ح ١٠٨٣.
(٨) التهذيب ٢ : ٢٧٣ ح ١٠٨٦.