والثاني : ان الأوتار تؤخّر إذا قضى نهارا ، الا وتر ليلته.
وقد عارضها أشهر منها وأصح سندا ، كرواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « إذا اجتمع عليك وتران وثلاثة أو أكثر من ذلك ، فاقض ذلك كما فاتك ، تفصل بين كل وترين بصلاة ، لا تقدمن شيئا قبل أوله ، الأول فالأول. تبدأ إذا أنت قضيت بصلاة ليلتك ثم الوتر ». وقال عليهالسلام : « لا وتران في ليلة الا وأحدهما قضاء ». وقال : « إن أوترت من أول الليل وقمت في آخر الليل فوترك الأول قضاء ، وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فلتكن قضاء الى آخر صلاتك فإنها لليلتك ، ولتكن آخر صلاتك وتر ليلتك » (١).
وعن عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كان أبو جعفر عليهالسلام يقضي عشرين وترا في ليلة » (٢).
وعن إسماعيل الجعفي عن الباقر عليهالسلام ، أيكون وتران في ليلة؟ قال : « لا ». فقلت : ولم تأمرني أوتر وترين في ليلة؟ فقال عليهالسلام : « أحدهما قضاء » (٣) ، ونحوه عن (٤) زرارة عنه عليهالسلام (٥).
قلت : لما كان الوتر يجعل الصلوات وترا ، تخيل ان اجتماع وترين يخل بذلك ، فالعمل على المشهور.
وقد روى الصدوق والشيخ عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « لا تقض وتر ليلتك ـ يعني في العيدين ـ حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم » (٦) وهذا يشبه ما تقدم غير انه مختص بالعيدين.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥٣ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٢٧٤ ح ١٠٨٧.
(٢) الكافي ٣ : ٤٥٣ ح ١٢ ، التهذيب ٢ : ٢٧٤ ح ١٠٨٩.
(٣) الكافي ٣ : ٤٥٢ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ١٦٣ ح ٦٣٨.
(٤) في ط : حسنة.
(٥) التهذيب ٢ : ١٦٤ ح ٦٤٥.
(٦) الفقيه ١ : ٣٢٢ ح ١٤٧٤ ، عن حريز عن الصادق عليهالسلام ، وفي التهذيب ٢ : ٢٧٤ ح ١٠٨٨ ، بإسناده عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام.