وقد كان شيخنا عميد ـ الدين قدّس الله لطيفه ـ ينصر هذا القول ، ولا بأس به ، فان الروايات تحمل على الغالب من الترك ، وهو انما يكون على هذا الوجه ، اما تعمد ترك الصلاة فإنه نادر. نعم ، قد يتفق فعلها لا على الوجه المبرئ للذمة ، والظاهر انه ملحق بالتعمّد للتفريط.
ورواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : « الصلاة التي دخل وقتها قبل ان يموت الميت يقضي عنه أولى أهله به » وردت بطريقين ، وليس فيها نفي لما عداها ، الا ان يقال : قضية الأصل تقتضي عدم القضاء الا ما وقع الاتفاق عليه ، أو أنّ المعتمد مؤاخذ بذنبه فلا يناسب مؤاخذة الولي به ، لقوله تعالى ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) (١).
واما الصدقة عن الصلاة فلم نرها في غير النافلة ، كما سبق. وتخصيص ابن إدريس خال عن المأخذ.
الثانية : في القاضي. وصرح الأكثر بأنّه الولد الأكبر (٢) ـ وكأنّهم جعلوه بإزاء حبوته لأنهم قرنوا بينها وبينه ، والأخبار خالية عن التخصيص ، كما أطلقه ابن الجنيد وابن زهرة (٣) ولم نجد في أخبار الحبوة ذكر الصلاة. نعم ، ذكرها المصنفون (٤) ـ ولا بأس به اقتصارا على المتيقن ، وان كان القول بعموم كل وليّ ذكر أولى ، حسب ما تضمنته الروايات.
الثالثة : في المقضي عنه. وظاهرهم انّه الرجل ، لذكرهم إياه في معرض الحبوة ، وفي بعض الروايات لفظ الرجل ، وفي بعضها الميت. وكلام المحقق يؤذن بالقضاء عن المرأة (٥) ولا بأس به أخذا بظاهر الروايات ، ولفظ الرجل
__________________
(١) سورة الانعام : ١٦٤.
(٢) راجع : المبسوط ١ : ٢٨٦ ، الوسيلة : ١٥٠ ، المعتبر ٢ : ٧٠١ ، مختلف الشيعة : ٢٤٢.
(٣) راجع ص ٤٤٦ الهامش ٣ ، و ٤٤٧ الهامش ١.
(٤) راجع : المقنعة : ١٠٣ ، النهاية : ٦٣٣ ، الوسيلة : ٣٨٧.
(٥) لاحظ : المعتبر ٢ : ٧٠٣.