وطريقة الاحتياط.
وأورد على نفسه قوله تعالى ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى ) ، وما روي من قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا مات المؤمن انقطع عمله الا من ثلاث ».
وأجاب : بأن الثواب للفاعل لا للميت ، لأنّ الله تعالى تعبّد الولي بذلك وسمي قضاء عنه لحصوله عند تفريطه.
ومعظم كلامه ككلام ابن الجنيد ، والإيراد وجوابه من كلام المرتضى في الانتصار (١).
وقد أجبنا عنه فيما مر.
وقال ابن إدريس ـ وتبعه سبطه نجيب الدين يحيى بن سعيد ـ والعليل إذا وجبت عليه فأخرها عن أوقاتها حتى مات قضاها عنه ولده الأكبر من الذكران ، ويقضي عنه ما فاته من الصيام الذي فرّط فيه ، ولا يقضي عنه الاّ الصلاة الفائتة في حال مرض موته فحسب ، دون ما فاته من الصلوات في غير حال مرض الموت (٢).
وقال الشيخ نجم الدين بن سعيد ـ رحمهالله ـ في كتابيه كقول الشيخين (٣).
وفي البغدادية له المنسوبة إلى سؤال جمال الدين بن حاتم المشغري ـ رحمهالله ـ : الذي ظهر انّ الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام وصلاة لعذر ـ كالمرض والسفر والحيض ـ لا ما تركه الميت عمدا مع قدرته عليه.
__________________
(١) الغنية : ٥٠١.
والآية الكريمة في سورة النجم : ٣٩.
وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في : صحيح مسلم ٣ : ١٢٥٥ ح ١٦٣١ ، الجامع الصحيح ٣ : ٦٦٠ ح ١٣٧٦ ، السنن الكبرى ٦ : ٢٧٨.
(٢) السرائر : ٦٠ ، الجامع للشرائع : ٨٩.
(٣) المعتبر ٢ : ٧٠١ ، شرائع الإسلام ١ : ٢٠٣.