القبيل فان غايته التجويز ، ولهذا قال أبو عبد الله عليهالسلام : « وان كان صلّى أربعا كانت هاتان نافلة » (١).
ولأن إجماع شيعة عصرنا وما راهقه عليه فإنهم لا يزالون يوصون بقضاء العبادات مع فعلهم إياها ، ويعيدون كثيرا منها أداء وقضاء ، والنهي عن إعادة الصلاة هو في الشك الذي يمكن فيه البناء.
البحث الثاني : في قضاء الصلوات عن الأموات.
قد قدمنا شرعية ذلك بغير معارض له ، ولنذكر هنا مسائل.
الاولى : في المقضي. وظاهر الشيخين ، وابن أبي عقيل ، وابن البراج وابن حمزة ، والفاضل في أكثر كتبه ، انه جميع ما فات الميت (٢) لما سلف من الأخبار.
وقال ابن الجنيد ـ رحمهالله ـ : والعليل إذا وجبت عليه صلاة فأخّرها عن وقتها الى أن مات قضاها عنه وليه ، كما يقضي عنه حجة الإسلام والصيام ببدنه ، وان جعل بدل ذلك مدا لكل ركعتين أجزأه ، فان لم يقدر فلكل أربع ، فان لم يقدر فمدّ لصلاة النهار ومدّ لصلاة الليل ، والصلاة أفضل (٣) وكذا المرتضى أطاب الله ثراه ورضي عنه وأرضاه (٤).
وقال ابن زهرة ـ قدس الله روحه ـ : ومن مات وعليه صلاة وجب على وليه قضاؤها ، وان تصدق عن كل ركعتين بمد أجزأه ، فان لم يستطع فعن كل أربع بمدّ ، فان لم يجد فمدّ لصلاة النهار ومدّ لصلاة الليل ، وذلك بدليل الإجماع
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٣ ح ٤.
(٢) المقنعة : ٥٦ ، ١٠٣ ، المبسوط ١ : ١٢٧ ، النهاية : ١٥٧ ، المهذب ١ : ١٩٦ ، الوسيلة : ١٥٠ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٢٧٦ ، مختلف الشيعة : ٢٤١.
(٣) مختلف الشيعة : ١٤٨.
(٤) جمل العلم والعمل ٣ : ٣٩.