عليهالسلام ، وسأله عن شقّ الرجل ثوبه على أبيه وأمّه وأخيه ، أو على قريب له؟ فقال : « لا بأس بشق الجيوب ، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها » (١).
وفي نهاية الفاضل : يجوز شق النساء الثوب مطلقا (٢) وفي الخبر إيماء اليه.
وروى الحسن الصفار عن الصادق عليهالسلام : « لا ينبغي الصياح على الميت ، ولا شقّ الثياب » (٣) وظاهره الكراهة. وفي المبسوط : روي جواز تخريق الثوب على الأب والأخ ، ولا يجوز على غيرهما (٤).
ويجوز النوح بالكلام الحسن وتعداد فضائله باعتماد الصدق ، لأنّ فاطمة عليهاالسلام فعلته في قولها : « يا أبتاه من ربه ما أدناه ، يا أبتاه إلى جبريل أنعاه ، يا أبتاه أجاب ربا دعاه » (٥) ، وروي انها أخذت قبضة من تراب قبره صلىاللهعليهوآلهوسلم فوضعتها على عينيها وأنشدت :
ما ذا على
المشتم تربة أحمد |
|
أن لا يشمّ مدى
الزمان غواليا |
صبّت عليّ مصائب
لو أنّها |
|
صبت على الأيام
عدن لياليا (٦) |
ولما سبق من النوح على حمزة (٧).
وروى ابن بابويه : ان الباقر عليهالسلام أوصى أن يندب في المواسم
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٣٢٥ ح ١٢٠٧.
(٢) نهاية الإحكام ٢ : ٢٩٠.
(٣) الكافي ٣ : ٢٢٥ ح ٨ ، عن امرأة حسن الصيقل عن الصادق عليهالسلام.
(٤) المبسوط ١ : ١٨٩.
(٥) صحيح البخاري ٦ : ١٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٢٢ ، ١٦٣٠ ، سنن النسائي ٤ : ١٣ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ٣٨٢ ، باختلاف يسير.
(٦) المغني لابن قدامة ٢ : ٤١١ ، المعتبر ١ : ٣٤٥ ، إرشاد الساري ٢ : ٤٠٧ ، وفاء الوفا ٤ : ١٤٠٥ ، الوفا بأحوال المصطفى ٢ : ٨٠٣.
(٧) تقدّم في ص ٤٨ الهامش ٢.