الولي عن القيام به ، فوجب ردّ ذلك الى الأصول المقرّرة والقواعد الممهّدة. وفيما ذكرناه كفاية.
على انّ قضاء الصلاة عن الميت غير متروك ذكره بين أرباب المذاهب المباينة للشيعة على طرف النقيض ، ولا مهمل روايته (١) عند نقلة حديثهم.
فإنّ شارح صحيح مسلم ـ من الشافعيّة ـ قال فيه ما هذا لفظه : وذهب جماعة من العلماء إلى أنّه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من الصّلاة والصّوم والقراءة وغير ذلك.
وحكى صاحب الحاوي عن عطاء بن أبي رباح وإسحاق بن راهويه أنّهما قالا بجواز الصّلاة عن الميت. ومال الشيخ أبو سعد عبد الله بن محمّد بن هبة الله بن أبي عصرون من أصحابنا المتأخرين في كتابه الانتصار الى اختيار هذا. ودليلهم القياس على الدعاء والصّدقة والحج فإنّها ممّا تصل بالإجماع. واختلف أصحاب الشافعي في ركعتي الطّواف : هل تقع عن الأجير أو عن المستأجر؟
قلت : وهو قد حكى في الكتاب المذكور أنّ أبا إسحاق الطالقاني ـ بفتح اللام ـ ذكر أنّ شهاب بن خراش حدّث عن الحجّاج بن دينار ـ وهما ثقتان ـ عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال : « إنّ من البرّ بعد البرّ أن تصلّي لأبويك مع صلاتك ، وتصوم لهما مع صومك » ، ثمّ ضعّف الحديث بالإرسال مع اعترافه بثقتهما نقلا عن الحافظ الكبير عبد الله بن المبارك. وجماعة من العلماء يعتمدون مراسيل الثقات (٢).
فهذه أربعون حديثا خالية عن معارض.
وفي البخاري ـ في باب من مات وعليه نذر ـ : ( أنّ ابن عمر أمر من ماتت
__________________
(١) في س : روايتهم.
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ١ : ٨٨ ـ ٩٠ بتصرف. وانظر ٨ : ٢٥ ـ ٢٦ عنه ، والحاوي الكبير ١٥ : ٣١٣.